[ مسألة 3 - يجوز إتيان النوافل الرواتب وغيرها جالسا حتى في حال الاختيار ]
مسألة 3 - يجوز إتيان النوافل الرواتب وغيرها جالسا حتى في حال الاختيار لكن الأولى - ح - عد كل ركعتين بركعة حتى في الوتر فيأتي بها مرتين كل مرة ركعة . ( 1 )
شرح
الوقتين ولا محالة يكون المراد وقتي الفضيلة لا وقت الاجزاء لعدم التعدد فيه بخلاف وقت الفضيلة ؟
فعلى الأول يستمر وقتها إلى الوقت المختص بفريضة العشاء لكنه يبعده انه لو كان المراد بالعشائين هي الفريضتين لكان الأنسب هو التعبير به بعد المغرب كما في نافلة المغرب مع أن لازمة - ح - توقف مشروعية الغفيلة على الإتيان بالعشاء بعدها أيضا ليتحقق عنوان « البين » الواقع في الرواية وان كان يمكن ان يقال بناء على هذا المعنى أيضا انه حيث كان التفريق بين العشاءين وتأخير العشاء الآخرة إلى ذهاب الشفق مما استقرت عليه سيرة المسلمين في الصدر الأول فلذا يكون المتبادر من الرواية هو بين الفريضتين الواقعتين في وقت فضيلتهما كما هو المتداول بينهم .
وعلى الثاني يستمر وقتها إلى ذهاب الشفق ولا يرد عليه انه عليه لا يظهر من الرواية لزوم الإتيان بفريضة المغرب قبلها لان ظاهرها بلحاظ جعل أول الوقت بعد وقت فضيلة المغرب هو فرض تحقق المغرب في وقتها كما لا يخفى وكيف كان فالظاهر هو هذا القول .
( 1 ) اما جواز الإتيان بالنوافل مطلقا جالسا في حال الاختيار فهو المشهور شهرة عظيمة بل عن جمع من الكتب دعوى الإجماع عليه ، وخالف في ذلك الحلي صاحب السرائر فمنع من ذلك إلا في الوتيرة وعلى الراحلة مدعيا خروجهما بالإجماع ، للأصل مع شذوذ الرواية المجوزة لكن عن الذكرى : دعوى الشذوذ هنا مع الاشتهار بيننا عجيبة . وكيف كان فيدل على المشهور روايات كثيرة :