[ مسألة 4 - وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع ]
مسألة 4 - وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع أي سبعي الشاخص - والعصر إلى الذراعين - أي أربعة أسباعه - فإذا وصل إلى هذا الحد يقدم الفريضة . ( 1 )
شرح
( 1 ) في وقت نافلة الظهرين ثلاثة أقوال :
الأول : ما هو الأشهر بل المشهور وهو امتداد وقت نافلة الظهر إلى الذراع والعصر إلى الذراعين ويظهر ذلك من المتن .
الثاني : ما عن جماعة من الأساطين كالشيخ في الخلاف والفاضلين في المعتبر والتبصرة والمحقق والشهيد الثانيين في جامع المقاصد والروضة من الامتداد إلى المثل والمثلين .
الثالث : ما قواه صاحب العروة من الامتداد إلى آخر وقت أجزاء الفريضتين وان الأولى بعد الذراع تقديم الظهر وبعد الذراعين تقديم العصر والإتيان بالنافلتين بعد الفريضتين فالحد أن الأولان - الذراع والذراعان - للأفضلية وقد قواه في المستند حاكيا له عن والده بل عن الحلبي وظاهر المبسوط والإيضاح والدروس والبيان .
أقول : وقد استدل على القول المشهور بجملة من الروايات :
منها رواية زرارة عن أبي جعفر - عليه السّلام - قال : سألته عن وقت الظهر فقال :
ذراع من زوال الشمس ، ووقت العصر ذراع من وقت الظهر فذاك أربعة أقدام من زوال الشمس ، ثم قال : ان حائط مسجد رسول اللَّه - صلّى اللَّه عليه وآله - كان قامة ، وكان إذا مضى منه ذراع صلى الظهر ، وإذا مضى منه ذراعان صلى العصر ، ثم قال : أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ قلت : لم جعل ذلك ؟ قال لمكان النافلة ، لك ان تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع ، فإذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة ، وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت