كفاية البناء بقصد كونه مسجدا مع قصد القربة وصلاة شخص واحد فيه بإذن الباني فتصير مسجدا . ( 1 )
[ مسألة 20 - تكره الصلاة في الحمام حتى المسلخ منه ]
مسألة 20 - تكره الصلاة في الحمام حتى المسلخ منه ، وفي المزبلة والمجزرة ، والمكان المتخذ للكنيف ولو سطحا متخذا مبالا ، وبيت المسكر وفي أعطان الإبل ، وفي مرابط الخيل والبغال والحمير والبقر ، ومرابض الغنم ، والطرق ان لم تضر بالمارة والا حرمت ، وفي قرى النمل ومجاري المياه وان لم يتوقع جريانها فيها فعلا ، وفي الأرض السبخة ، وفي كل ارض نزل فيها عذاب ، وعلى الثلج ، وفي معابد النيران بل كل بيت أعد لإضرام النار فيه ، وعلى القير واليه وبين القبور ، وترتفع الكراهة في الأخيرين بالحائل وببعد عشرة أذرع ، ولا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمة - ع - ولا عن يمينها وشمالها وان كان الأولى الصلاة عند الرأس على وجه لا يساوى الامام - ع - وكذا تكره وبين يديه نار مضرمة أو سراج أو تمثال ذي روح ، وتزول في الأخير بالتغطية ، وتكره وبين يديه مصحف أو كتاب مفتوح ، أو مقابله باب مفتوح ، أو حائط ينز من بالوعة يبال فيها ، وترتفع بستره ، والكراهة في بعض تلك الموارد محل نظر والأمر سهل .
شرح
( 1 ) وجه فتوى المشهور استفاضة نقل الإجماع على اعتبار اللفظ في الوقف مطلقا وعدم كفاية المعاطاة فيه ولكنّه حيث جرت السيرة على اكتفاء الفعل المقارن لقصده في تحققه في مثل بناء المساجد وفرشها وسراجها والظاهر اتصالها بزمان الامام عليه السّلام فالظاهر كفاية البناء المقرون بالأمور المذكورة في المتن والتفصيل موكول إلى كتاب الوقف .