[ المقدمة الخامسة في الأذان والإقامة ]
المقدمة الخامسة في الأذان والإقامة
[ مسألة - 1 لا إشكال في تأكد استحبابهما للصلوات الخمس ]
مسألة - 1 لا إشكال في تأكد استحبابهما للصلوات الخمس أداء وقضاء حضرا وسفرا ، في الصحة والمرض ، للجامع والمنفرد للرجال والنساء حتى قال بعض بوجوبهما ، والأقوى استحبابهما مطلقا وان كان في تركهما حرمان عن ثواب جزيل . ( 1 )
شرح
( 1 ) لا ريب في مشروعية الأذان والإقامة ومطلوبيتهما لكل من الفرائض الخمس اليومية - ومنها الجمعة - إلا في موارد السقوط الآتية من دون فرق بين الرجال والنساء والسفر والحضر والأداء والقضاء والجامع والمنفرد والصحيح والمريض بل ادعى عليهما إجماع المسلمين بل ضرورة الدين .
كما أنه لا اشكال ظاهرا في تأكد مطلوبيتهما وشدة استحبابهما مطلقا إنما الإشكال في أنهما هل لا يكونان واجبين كما حكاه جماعة كثيرة عن المشهور أو انهما واجبان في الجماعة مطلقا من دون فرق بين الرجال والنساء كما عن الغنية والكافي وبعض الكتب الآخر أو على خصوص الرجال كما عن عدة من الكتب كالجمل وشرحه والمقنعة والنهاية والمبسوط والوسيلة والمهذب .
وربما يفصل بين الأذان والإقامة بالقول بوجوبها مطلقا دونه كذلك أو اختصاص وجوبه بخصوص الصبح والمغرب مطلقا أو بالنسبة إلى خصوص الرجال .