. . . . . . . . . .
شرح
وشماله ويبعده الفصل بينه وبين حكم التقدم بالتعليل مضافا إلى خلوه عن التعليل مع أنه أحوج إليه من التقدم فتدبر .
ثالثها ان يكون قوله : يصلى مبنيا للمفعول معطوفا على قوله : يتقدم فيكون من تتمة التعليل ومرجعه إلى أن الامام كما لا يتقدم عليه كذلك لا يصلى عن يمينه وشماله ويبعده عدم المناسبة بين كونه من تتمة التعليل وبين كون الحكم المعلل عدم جواز خصوص الصلاة بين يديه فانقدح ان الظاهر هو الاحتمال الأول المعارض لرواية الطبرسي .
ثم إنه لو قلنا بكونهما روايتين وقع بينهما التعارض فالظاهر رجحان رواية الشيخ لصحة سندها ونحن وان نفينا الإرسال في رواية الطبرسي الّا انها لا تبلغ مرتبة الصحيحة بحيث يمكن أن تكون معارضة لها مع أن رواية الشيخ يمكن ان تصير قرينة على حمل الأخرى على الكراهة فتدبر .
وان قلنا بكونهما رواية واحدة كما استظهرناه في أول المسألة فاللازم الالتزام بتردد ما هو الصادر من الامام - عليه السّلام - بين ان يكون هو الجواز أو العدم وحيث لا معين للثاني يبقى إطلاق ما دل على الصلاة في كل مكان بلا معارض خصوصا مع كون الرواية الدالة على الجواز صحيحة من حيث السند كما عرفت واما الحصر في قوله : فإنها خلفه فالظاهر أنه حصر إضافي في مقابل التقدم ويمكن ان يكون المراد منه هو الفضل والكمال بالإضافة إلى سائر الجهات الثلاثة وقد انقدح مما ذكرنا ان الظاهر هو الجواز في اليمين واليسار ويؤيده الروايات الكثيرة الدالة على استحباب الصلاة عند رأس الإمام الظاهرة في جواز الصلاة مع التساوي ولا مجال لحملها على التأخر بمقدار لا يصدق المحاذاة والمساواة بعد عدم الدليل على المنع فيها .
ثم إن الظاهر صدق عنوان القبر على الصندوق المنصوب عليه فإنه بمنزلة الحجر المنصوب عليه الذي يصدق على وضع اليد عليه انه وضع اليد على القبر وعلى تقبيله انه تقبيله واما الشباك المنصوب عليه فالظاهر أنه لا يصدق عليه القبر وقيام السيرة