[ مسألة - 20 لو لم يجد المصلى ساترا حتى الحشيش والورق يصلى عريانا قائما ]
مسألة - 20 لو لم يجد المصلى ساترا حتى الحشيش والورق يصلى عريانا قائما على الأقوى ان كان يأمن من ناظر محترم ، وان لم يأمن منه صلى جالسا ، وفي الحالين يومئ للركوع والسجود ويجعل إيمائه للسجود اخفض ، فان صلى قائما يستر قبله بيده ، وان صلى جالسا يستره بفخذيه . ( 1 )
شرح
ويتسبب إلى إيجاده وذلك مثل شرب الخمر واللواط وعليه فمجرد عدم الحرمة على الصبي لا يقتضي نفى التكليف عن الولي نعم لا بدّ من إحراز كون المبغوض كذلك وانه يكره الشارع وجوده في الخارج من الصبيان ولم يتحقق ذلك في الحرير خصوصا بعد ملاحظة ثبوت الجواز للنساء مطلقا وللرجال في جملة من الموارد .
واما صلاة الصبي في الحرير فبناء على كون عباداته شرعية لا تمرينية لا بدّ من ملاحظة دليل المانعية فنقول يمكن ان يقال بان مقتضى قوله - عليه السّلام - في بعض الروايات المتقدمة : لا تحل الصلاة في حرير محض ، بطلان الصلاة في الحرير مطلقا من دون فرق بين البالغ وغيره لما عرفت من عدم كون المراد من نفى الحلية هو الحكم المولوي بل هو إرشاد إلى الفساد والبطلان الذي هو حكم وضعي وعليه تكون صلاة الصبي في الحرير باطلة كثبوت سائر الأحكام الوضعية في حقه كالضمان الثابت بسبب إتلافه مال الغير واعتبار سائر الشرائط والموانع للصلاة في حقه .
ولكن الظاهر أنه ليس كذلك فان المستفاد من الروايات الواردة في حكم الحرير تكليفا ووضعا ثبوت الملازمة بين الحكمين بمعنى ثبوت البطلان في موضع ثبوت التحريم وعدم ثبوت الأول مع عدم ثبوت الثاني وبملاحظة هذه الملازمة لا تبعد دعوى صحة صلاة الصبي في الحرير أيضا كعدم حرمة لبسه كما في المتن .
( 1 ) لو كان المصلى فاقدا للساتر الذي يعتبر في الصلاة من جهة الحكم