[ مسألة 18 - لو شك في أن اللباس أو الخاتم ذهب أو غيره يجوز لبسه والصلاة فيه ]
مسألة 18 - لو شك في أن اللباس أو الخاتم ذهب أو غيره يجوز لبسه والصلاة فيه ، وكذا ما شك انه حرير أو غيره ، ومنه ما يسمى بالشعرى لمن لا يعرف حقيقته ، وكذا لو شك انه حرير محض أو ممزج وان كان الأحوط الاجتناب عنه . ( 1 )
شرح
باللباس أو بغيره بان يدخل نفسه في عدادهن أو تدخل نفسها في عدادهم ويشهد له المحكي عن العلل .
الثالث : كون المراد خصوص اللواط والمساحقة ويشهد له روايتا يعقوب وأبي خديجة .
الرابع : ان يكون المراد المعنى الأول لكن مع كون الحكم غير إلزامي ويكون اللعن من جهة شدة الكراهة ويشهد له الروايتان الأخيرتان .
ثم قوى الحكم بالحرمة لظهور النبوي في حد نفسه فيها وانجبار قصور سندها بالشهرة والمحامل المذكورة تأويلات بلا شاهد والشواهد لها الأخبار المذكورة التي كلها ضعاف .
ويمكن الإيراد عليه بعدم انطباق النبوي على المدعى لأنه عبارة عن مجرد لبس أحد الجنسين ما يختص بالآخر والمأخوذ في النبوي هو عنوان التشبه وهو من العناوين المتقومة بالقصد لان ظاهره فعل ما به تكون المشابهة بقصد حصولها فمجرد اللبس من دون القصد لا يشمله الحديث هذا ولكن مع ذلك كله فالأحوط هي الحرمة كما في المتن .
( 1 ) قد تقدم البحث عن اللباس المشكوك في مسألة مانعية غير المأكول وقد مر ان مقتضى القاعدة جواز الصلاة وصحتها في صورة الشك وعليه فلو شك في كون اللباس ذهبا أو حريرا وكذا في كون الخاتم ذهبا لا مانع من الصلاة فيهما نعم في الخاتم تداول لبس ما يسمى ب « پلاتين » والشائع في تفسيره انه الذهب الأبيض فإن كان هذا التفسير صحيحا موردا للاعتماد فمقتضى القاعدة - ح -