تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
. . . . . . . . . .
شرح
على نحو « ليس التامة » باستصحاب العدم الأزلي والمفروض بقاء هذا العنوان تحت العام فيشمله حكمه وهكذا الكلام في المقام . ويرد على هذا الوجه - مضافا إلى إمكان منع كلتا المقدمتين لأنّ مرجع العموم إلى ملاحظة جميع الافراد بعنوان كونها من مصاديق العام فقط لا إلى ملاحظة جميع العناوين والحالات الطارية فالعالم العادل ملحوظ بما انه عالم وكذا العالم الهاشمي لا بما انهما عالم عادل وعالم هاشمي بل يمكن دعوى عدم معقولية ملاحظة الحالات المتضادة في موضوع الحكم بحيث كان لكل حالة مدخلية في ترتب الحكم وثبوت الأثر وكذا مرجع التخصيص إلى تعنون العام بعنوان كونه غير ذلك العنوان الخاص فإنه وان لا يكون مستلزما للمجازية الموجبة لاستعمال العام من الأول في غير عنوان المخصص الا ان تصرفه في الإرادة الجدية وقصرها فيما عدي ذلك العنوان مما لا مجال لإنكاره فالإرادة الجدية متعلقة بعنوان كونه غيره . انه على تقدير تسليم كلتا المقدمتين نقول إن عدم تحقق النسبة بنحو ليس التامة لا يكون له حالة سابقة لأن النسبة من الأمور ذات الإضافة ومتقومة بالمنتسبين وح نقول إن عدم تحقق النسبة ان كان المراد به هو عدم تحققها بنحو كلى لا مضافة إلى مرية خاصة فهو وان كان له حالة سابقة الا ان انتقاض تلك الحالة مسلم ولا شك فيه أصلا وان كان المراد به هو عدم تحققها بالإضافة إلى مرية خاصة وقع الشك في قرشيتها فهو ليس له حالة سابقة بوجه فهذا الوجه أيضا غير تام . الثالث : الاستصحاب التعليقي بأن يقال إن المصلّى كان قبل لبس المشكوك بحيث لو صلى لم تكن صلاته واقعة في غير المأكول وبعد لبسه يشك في بقاء هذه القضية التعليقية فتستصحب ويحكم ببقائها . والجواب عنه - مضافا إلى أن جريان الاستصحاب التعليقي محل خلاف واشكال - ان مورده ما إذا كان التعليق واقعا في لسان الدليل الشرعي مثل قوله : العنب إذا غلا يحرم سواء قلنا بان مفاده جعل الحرمة على نحو الواجب المشروط بان يكون