[ مسألة - 15 - لو مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاة وتحصيل مقدماتها ]
مسألة - 15 - لو مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاة وتحصيل مقدماتها كالطهارة المائية أو الترابية وغيرهما على حسب حاله ثم حصل أحد الأعذار كالجنون والحيض وجب عليه القضاء والا لم يجب نعم لو كانت المقدمات حاصلة أول الوقت كفى فيه مقدار أدائها حسب حاله وتكليفه الفعلي . وان ارتفع العذر في آخر الوقت فان وسع الطهارة والصلاتين وجبتا أو الطهارة وصلاة واحدة وجبت صاحبة الوقت وكذا الحال في إدراك ركعة مع الطهور فإن بقي مقدار تحصيل الطهور وإدراك ركعة أتى بالثانية وان زاد عليها بمقدار ركعة مع تحصيل الطهور وجبتا معا . ( 1 )
شرح
على نحو الطريقية لا على أنه صفة خاصة ومنه يظهر اختصاص الحكم بالأمارة المعتبرة لعدم الدليل على تنزيلها إذا لم تكن كذلك منزلة العلم فلا يبقى وجه للإلحاق ودعوى شمول قاعدة لا تعاد بالإضافة إليه لأن الوقت وان كان من جملة الأمور الخمسة المستثناة فيها الا ان الظاهر كون المراد به ما إذا وقع مجموع الصلاة فاقدة لهذا الشرط دون ما إذا وقع البعض كذلك مدفوعة بوضوح ان المراد منها رعاية تلك الأمور الخمسة بالنحو المذكور في دليل اعتبارها ومن المعلوم ان مقتضى دليل شرطية الوقت لزوم رعايته في جميع الأجزاء فمقتضى القاعدة البطلان ثم إن إطلاق قوله - عليه السّلام - : وأنت في الصلاة يشمل ما لو كان في أي جزء من أجزاء الصلاة وان كان قبل التسليم أو فيه قبل تمامه لأنه أيضا من أجزاء الصلاة فما لم يتحقق بتمامه لم يتحقق الفراغ من الصلاة كما هو ظاهر .
( 1 ) الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين :
المقام الأول : في حصول العذر بعد دخول الوقت وفيه فروع ثلاثة :
الأول : ما إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاة وتحصيل المقدمات بحسب حاله وتكليفه الفعلي من القصر والإتمام والوضوء والغسل والتيمم وغيرها من الشرائط أو مقدار أداء الصلاة مع كون المقدمات حاصلة أول الوقت .
الثاني : ما إذا مضى من الوقت مقدار أداء الصلاة الاضطرارية كالصلاة مع