. . . . . . . . . .
شرح
صلاته . « 1 » فالبطلان في هذا الفرض واضح .
واما الصحة في الفرض الثاني ففيها خلاف فالأشهر بل المشهور كما في الجواهر الصحة وعن المرتضى والإسكافي والعماني وجمع من المتأخرين كالعلامة في أول كلامه في المختلف وابن فهد والصيمري والأردبيلي البطلان بل نسبه المرتضى إلى محققي أصحابنا ومحصليهم .
والدليل الوحيد على الصحة ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن إسماعيل بن رياح عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك . وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن عمير مثله . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد . . ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن رياح . « 2 »
وعن جماعة تضعيف الرواية باعتبار جهالة إسماعيل ولكن حيث إن الراوي عنه هو ابن أبي عمير الذي اشتهر فيه انه لا يروى إلا عن ثقة مع وقوع أحمد بن محمد بن عيسى في بعض أسانيده وهو معروف بكثرة التثبت وان جميع أسانيده مشتملة على الأجلاء والأعيان مضافا إلى استناد المشهور إلى الرواية مع كون الحكم فيها على خلاف القاعدة فلا مجال للخدشة في السند .
واما من جهة الدلالة فهي ظاهرة في الاجزاء وعدم وجوب الإعادة فيما إذا صلى وهو يرى أنه في وقت ودخل الوقت وهو في الصلاة والظاهر أن المراد من قوله - عليه السّلام - : وأنت ترى صورة الاعتقاد الجازم واليقين بدخول الوقت فإلحاق صورة التعويل على الامارة المعتبرة بها يتوقف على أن تكون الامارة المعتبرة صالحة للقيام مقام القطع المأخوذ موضوعا للأثر إذا كان المراد أخذه
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب المواقيت الباب الثالث عشر ح - 5 .
( 2 ) الوسائل أبواب المواقيت الباب الخامس والعشرون ح - 1 .