تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
. . . . . . . . . .
شرح
بل يبدأ بالفريضة . « 1 » والجواب انها معارضة في نفس موردها بموثقة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : سألته عن رجل نام عن الغداة حتى طلعت الشمس فقال : يصلى ركعتين ثم يصلى الغداة . « 2 » وحمل الموثقة على صورة انتظار الجماعة اعني من يريد ان يصلى بقوم وينتظر اجتماعهم وحمل الصحيحة على من يصلى بالانفراد كما عن الشيخ - قده - فهو مما لا شاهد له أصلا ، كما أن احتمال كون الصحيحة مقيدة لإطلاق الموثقة نظرا إلى أن مورد السؤال فيها هو النوم عن الغداة حتى طلعت الشمس وهو أعم من الانبساط وعليه فالحكم قبل ان تنبسط الشمس هو الابتداء بالفريضة وبعد الانبساط الابتداء بالنافلة ويؤيده كراهة النافلة المبتدئة بعد الطلوع وقبل الانبساط مطلقا مدفوع بان ظاهر الصحيحة ان لزوم البدأة بالفريضة انما هو لأجل كونها فريضة لا لتحقق الانبساط وعليه فالموثقة دليل على العدم فيتحقق بينهما التعارض كما هو ظاهر . ومنها وهو العمدة صحيحة زرارة المتقدمة الواردة في باب القضاء المشتملة على قوله - عليه السّلام - : ولا يتطوع بركعة حتى يقضى الفريضة كلها . « 3 » وفيه مضافا إلى كونها معارضة بما تقدم في المقام الأول من الدليل على الجواز معارضة بما رواه الشهيد في الذكرى بسنده الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر - عليه السّلام - قال قال رسول اللَّه - صلّى اللَّه عليه وآله - إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة قال : فقدمت الكوفة فأخبرت الحكم بن عتيبة ( عيينة ) وأصحابه فقبلوا ذلك منى فلما كان في القابل لقيت أبا جعفر - عليه السّلام - فحدثني ان رسول اللَّه - صلّى اللَّه عليه وآله - عرس - نزل للاستراحة - في بعض أسفاره وقال من
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب المواقيت الباب الواحد والستون ح - 4 . ( 2 ) الوسائل أبواب المواقيت الباب الواحد والستون ح - 2 . ( 3 ) الوسائل أبواب المواقيت الباب الواحد والخمسون ح - 3 .