. . . . . . . . . .
شرح
والظاهر اتحادها مع الرواية السابقة وعدم كونهما روايتين ولذا حكى عن الحدائق انه نقل عن صاحب المنتقى المناقشة في سند الرواية بأن الشيخ رواها عن أبي بصير وقيده بالمكفوف والصدوق رواها عنه وقيده بليث المرادي والكليني رواها عنه وأطلقه وحيث إن الراوي أحدهما وهو مردد بين الثقة والضعيف - لضعف المكفوف - فلا يمكن الاستدلال بها بوجه ولكنه رجح في الحدائق ان يكون المراد به هو المرادي لغلبة رواية عاصم بن حميد عنه .
ومنها رواية معاوية بن وهب عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - الدالة على إتيان جبرئيل بمواقيت الصلاة المشتملة على قوله ثم أتاه حين طلع الفجر فأمره فصلى الصبح إلى قوله : ثم أتاه حين نور الصبح فأمره فصلى الصبح ثم قال ما بينهما وقت . « 1 »
ومنها رواية ذريح عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - الدالة على ذلك المشتملة على قوله - عليه السّلام - فقال صل الفجر حين ينشق الفجر إلى قوله ثم أتاه من الغد فقال أسفر بالفجر . . « 2 »
ومنها : رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة ، لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ، ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر ، ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس . « 3 » ونوقش في سندها لأجل علي بن يعقوب الهاشمي نظرا إلى أنه لم يوثق في كتب الرجال .
وقد ظهر مما ذكرنا ان أكثر الروايات الواردة في الباب يدل على قول المشهور وامتداد وقت الاجزاء إلى طلوع الشمس وهي قرينة على التصرف في الروايات الأخر بالحمل على امتداد وقت الفضيلة إلى أن يتجلل الصبح السماء
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب المواقيت الباب العاشر ح - 5 .
( 2 ) الوسائل أبواب المواقيت الباب العاشر ح - 8 .
( 3 ) الوسائل أبواب المواقيت الباب العاشر ح - 9 .