. . . . . . . . . .
شرح
ومنها : موثقة عمار بن موسى عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - في الرجل إذا غلبته عينه أو عاقه أمران يصلى المكتوبة من الفجر ما بين ان يطلع الفجر إلى أن تطلع الشمس وذلك في المكتوبة خاصة . . « 1 » وهي باعتبار دلالتها على الامتداد إلى طلوع الشمس بالإضافة إلى الرجل الذي عاقه أمر تدل على مذهب المشهور لأنه ليس المراد بالأمر إلا أمرا من الأمور العادية الاختيارية فهو عبارة أخرى عن الشغل المذكور في الروايتين المتقدمتين وقد عرفت ان تجويز التأخير معه لا يناسب الا مع امتداد الوقت اى وقت الاجزاء كما لا يخفى .
ومنها ما رواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد عن أبي بصير ليث المرادي قال : سألت أبا عبد اللَّه - عليه السّلام - فقلت متى يحرم الطعام والشراب على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر ؟ فقال إذا اعترض الفجر فكان كالقبطية البيضاء فثم يحرم الطعام على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر قلت أفلسنا في وقت إلى أن يطلع شعاع الشمس ؟ قال : هيهات اين يذهب بك تلك صلاة الصبيان . « 2 » فان عدها من فعل الصبيان دليل على المرجوحية وعدم الالتفات إلى فوت الفضيلة المهمة ولا يناسب ذلك مع تمامية الوقت الاختياري بوجه .
ومثلها ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير المكفوف قال : سألت أبا عبد اللَّه - عليه السّلام - عن الصائم متى يحرم عليه الطعام فقال إذا كان الفجر كالقبطية البيضاء قلت فمتى تحل الصلاة فقال إذا كان كذلك فقلت الست في وقت من تلك الساعة إلى أن تطلع الشمس فقال لا انما تعدها صلاة الصبيان ثم قال : انه لم يكن يحمد الرجل ان يصلى في المسجد ثم يرجع فينبه أهله وصبيانه . « 3 »
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب المواقيت الباب السادس والعشرون ح - 7 .
( 2 ) الوسائل أبواب المواقيت الباب السابع والعشرون ح - 1 .
( 3 ) الوسائل أبواب المواقيت الباب الثامن والعشرون ح - 2 .