. . . . . . . . . .
شرح
صلاة الزوال وكم نصلي ؟ قال : تصلى ثماني ركعات إذا زالت الشمس وركعتين بعد الظهر وركعتين قبل العصر فهذه اثنتا عشرة ركعة ، وتصلى بعد المغرب ركعتين ، وبعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر ومنها ركعتا الفجر وذلك سبع وعشرون ركعة سوى الفريضة وانما هذا كله تطوع وليس بمفروض ، ان تارك الفريضة كافر ، وان تارك هذا ليس بكافر ولكنها معصية لأنه يستحب إذا عمل الرجل عملا من الخير ان يدوم عليه . « 1 »
وهنا رواية بها يرتفع الاختلاف لأجل تعيينها لما هو الحق لوقوعها جوابا عن السؤال عن وجود الاختلاف وهي رواية البزنطي قال : قلت لأبي الحسن - عليه السّلام - ان أصحابنا يختلفون في صلاة التطوع بعضهم يصلى أربعا وأربعين وبعضهم يصلى خمسين فأخبرني بالذي تعمل به أنت كيف هو ؟ حتى اعمل بمثله فقال : أصلي واحدة وخمسين ركعة ، ثم قال : أمسك وعقد بيده الزوال ثمانية وأربعا بعد الظهر وأربعا قبل العصر وركعتين بعد المغرب وركعتين قبل العشاء الآخرة وركعتين بعد العشاء من قعود تعد ان بركعة من قيام وثمان صلاة الليل والوتر ثلاثا وركعتي الفجر والفرائض سبع عشرة فذلك احدى وخمسون . « 2 »
ومراد السائل من قوله بعضهم يصلى خمسين يمكن ان يكون هو الواحدة والخمسين على ما عرفت وعليه فالجواب ناظر إلى تعيين قول هذا البعض كما أنه على التقدير الأخر يكون الجواب نافيا لكلا القولين وعلى اىّ فالرواية بلحاظ السؤال فيها وكون المسؤول هو أبا الحسن الرضا - عليه السّلام - المتأخر زمانا عن الأئمة التي رويت عنهم الروايات المتقدمة ترفع الاختلاف وتعيّن الحق فلا يبقى اشكال - ح .
ويمكن الجمع بين الاخبار المختلفة في نافلتي العصر والمغرب بالحمل
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب أعداد الفرائض ونوافلها الباب الرابع عشر ح - 1 .
( 2 ) الوسائل أبواب أعداد الفرائض ونوافلها الباب الرابع عشر ح - 7 .