. . . . . . . . . .
Commentary
نعم يمكن ان يقال بعدم ثبوت الإطلاق للرواية مع عدم الذيل أيضا خصوصا مع التعبير بعدم الفوت الظاهر في عدم كون التأخير اختيارا وان كانت قرينة السياق تقتضي جواز التأخير اختيارا كما في الظهرين وفريضة الصبح وبالجملة لم يثبت للرواية من حيث هي إطلاق يقتضي امتداد الوقت إلى طلوع الفجر ولو في حال الاختيار فتدبر .
ورواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : ان نام رجل ولم يصل صلاة المغرب والعشاء أو نسي فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما وان خشي ان تفوته إحديهما فليبدأ بالعشاء الآخرة وان استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصل الفجر ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس ، فان خاف ان تطلع الشمس فتفوته احدى الصلاتين فليصل المغرب ويدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ثم ليصلّها . « 1 »
ورواية ابن مسكان عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال إن نام رجل أو نسي ان يصلى المغرب والعشاء الآخرة فان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما ، وان خاف ان تفوته إحديهما فليبدأ بالعشاء الآخرة وان استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس . « 2 »
ورواية أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء ، وان طهرت قبل ان تغيب الشمس صلت الظهر والعصر . « 3 »
ورواية عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر وان طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب
Footnote
( 1 ) الوسائل أبواب المواقيت الباب الثاني والستون ح - 3
( 2 ) الوسائل أبواب المواقيت الباب الثاني والستون ح - 4
( 3 ) الوسائل أبواب الحيض الباب التاسع والأربعون ح - 7