. . . . . . . . . .
شرح
والحديث الثامن : عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد اللَّه - عليه السّلام - عن وقت المغرب فقال : إذا كان ارفق بك وأمكن لك في صلاتك وكنت في حوائجك فلك أن تؤخرها إلى ربع الليل فقال : قال لي هذا وهو شاهد في بلده .
والحديث الحادي عشر : عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد اللَّه - ع - أكون مع هؤلاء وانصرف من عندهم عند المغرب فأمر بالمساجد فأقيمت الصلاة فإن أنا نزلت أصلي معهم لم استمكن ( أتمكن - خ ل ) من الأذان والإقامة وافتتاح الصلاة فقال : ائت منزلك وانزع ثيابك وان أردت أن تتوضأ فتوضأ وصل فإنك في وقت إلى ربع الليل .
والحديث الرابع عشر : عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللَّه - ع - أكون في جانب المصر فتحضر المغرب وانا أريد المنزل فإن أخرت الصلاة حتى أصلي في المنزل كان أمكن لي وأدركني المساء أنا أصلي في بعض المساجد ؟ فقال : صل في منزلك .
ومن الواضح ان هذه الأحاديث الستة لا يكون الا حديثا واحدا مرويا بعبارات مختلفة ولا يكون روايات متعددة و - ح - فلا يعلم أن المروي هل هو ربع الليل أو ثلثه أو نصفه وانه هل كان في خصوص السفر أو مطلق الحاجة أو الامكنية أو مطلقا ولم تكن هناك حاجة أو امكنية وعليه فلا يجوز الاستناد بالرواية أصلا لعدم تعين صورتها وعدم وضوح ما هو الصادر أصلا نعم القدر المتيقن هو الامتداد إلى النصف .
والطائفة الرابعة ما يدل على الامتداد إلى انتصاف الليل وهي :
رواية داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه - ع - : قال إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضى مقدار ما يصلى المصلى ثلاث ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلى المصلي أربع ركعات ، وإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت