. . . . . . . . . .
شرح
المغرب وبقي وقت العشاء إلى انتصاف الليل . « 1 »
ورواية عبيد بن زرارة - على ما رواه الشيخ - قده - عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل الا ان هذه قبل هذه . « 2 » .
ومرسلة الكليني المتقدمة . « 3 » .
والطائفة الخامسة ما يدل على الامتداد إلى طلوع الفجر اما مطلقا أو في موارد النوم والنسيان والحيض وهي :
رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة ، لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ، ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس . « 4 »
ورواها الصدوق بالإرسال المعتبر قال : قال الصادق - عليه السّلام - لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة ، لا تفوت صلاة النهار حتى تغرب الشمس ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر ، وذلك للمضطر والعليل والناسي . « 5 »
والظاهر أنه لا مجال للمناقشة فيها من حيث السند كما أن الظاهر أن المراد من صلاة الليل هي الصلوات الليلية التي هي المغرب والعشاء في قبال صلاة النهار وصلاة الفجر . والتخصيص بالمضطر والعليل والناسي في ذيل رواية الصدوق لا يكون جزء للرواية وتتمة لها بل هو من اجتهاد الصدوق أورده في ذيل الرواية كما هو دأبه .
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب المواقيت الباب السابع عشر ح - 4 .
( 2 ) الوسائل أبواب المواقيت الباب السابع عشر ح - 11 .
( 3 ) الوسائل أبواب المواقيت الباب التاسع عشر ح - 3 .
( 4 ) الوسائل أبواب المواقيت الباب العاشر ح - 9 .
( 5 ) الوسائل أبواب المواقيت الباب الرابع ح - 3 .