. . . . . . . . . .
شرح
والعشاء . « 1 »
ورواية داود الزجاجي عن أبي جعفر - عليه السّلام - قال إذا كانت المرأة حائضا فطهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر وان طهرت من آخر الليل صلت المغرب والعشاء الآخرة . « 2 »
ورواية عمر بن حنظلة عن الشيخ - ع - قال إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء وان طهرت قبل ان تغيب الشمس صلت الظهر والعصر . « 3 » والاحتمالات الجارية في خصوص الأخبار الواردة في الحائض ثلاثة :
أحدها : أن تكون محمولة على الاستحباب كما حكى عن الشيخ - قده - ثانيها : ان تحمل على الوجوب ويكون المراد إتيانها إلى طلوع الفجر قضاء فتكون هذه الأخبار مخصصة للأخبار الدالة على عدم وجوب القضاء على الحائض إذا طهرت بعد انقضاء الوقت .
ثالثها : الحمل على الوجوب وكون المراد إتيانها اليه أداء لامتداد وقت العشاءين إلى طلوع الفجر والظاهر هو الاحتمال الأخير لظهورها في الوجوب وكون الإتيان قبل طلوع الفجر انما هو بعنوان الأداء .
ولكنه ذكر المحقق الحائري - قده - في كتابه في الصلاة ان دليل وجوب الصلاة على الحائض إذا طهرت قبل الفجر بضميمة الأدلة الدالة على عدم ثبوت القضاء عليها إلا إذا طهرت في الوقت يقتضي ان يكون ما قبل طلوع الفجر وقتا لصلاة الليل .
ومرجعه إلى عدم الاقتضاء مع عدم الضميمة ومبناه على ترجيح التخصص على التخصيص فيما إذا دار الأمر بينهما مع أن الظاهر أن مورد الترجيح ما إذا كان
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب الحيض الباب التاسع والأربعون ح - 10 .
( 2 ) الوسائل أبواب الحيض الباب التاسع والأربعون ح - 11 .
( 3 ) الوسائل أبواب الحيض الباب التاسع والأربعون ح - 12 .