. . . . . . . . . .
شرح
والعشاء الآخرة الا ان هذه قبل هذه في السفر والحضر وان وقت المغرب إلى ربع الليل فكتب : كذلك الوقت غير أن وقت المغرب ضيق وآخر وقتها ذهاب الحمرة ومصيرها إلى البياض في أفق المغرب . « 1 »
ورواية إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللَّه - ع - قال : سألته عن وقت المغرب قال : ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق . « 2 »
وصحيحة بكر بن محمد عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - المتقدمة المصرحة بان آخر ذلك غيبوبة الشفق . « 3 »
والطائفة الثالثة ما تدل على الامتداد إلى ربع الليل والظاهر أنها لا تكون إلا رواية واحدة رواها عمر بن يزيد غاية الأمر أنها رويت بصور متعددة وقد جعلها في الوسائل روايات متعددة مع أن الظاهر عدم كونها إلا رواية واحدة فروى في الباب التاسع عشر من أبواب المواقيت :
الحديث الأول هكذا : عمر بن يزيد قال : قال أبو عبد اللَّه - ع - وقت المغرب في السفر إلى ثلث الليل .
والحديث الثاني : عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه - ع - قال : وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل .
والحديث الثالث : قال الكليني : وروى أيضا إلى نصف الليل . وظاهره انه رويت هذه الرواية أيضا إلى نصفه .
والحديث الخامس : عمر بن يزيد قال : قال أبو عبد اللَّه - ع - وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل ثم قال ، ورواه الكليني كما مر .
هامش
( 1 ) أورد صدره في الوسائل في الباب السابع عشر من أبواب المواقيت ح - 14 وذيله في الباب الثامن عشر من تلك الأبواب ح - 4
( 2 ) الوسائل أبواب المواقيت الباب الثامن عشر ح - 14 .
( 3 ) الوسائل أبواب المواقيت الباب الثامن عشر ح - 6 .