تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
. . . . . . . . . .
شرح
الطائفة الأولى ما ظاهره التضيق كرواية زيد الشحام قال : سألت أبا عبد اللَّه - عليه السّلام - عن وقت المغرب فقال : ان جبرئيل اتى النبي - ص - لكل صلاة بوقتين غير صلاة المغرب فان وقتها واحد وان وقتها وجوبها . « 1 » ورواية أديم بن الحر قال : سمعت أبا عبد اللَّه - عليه السّلام - يقول إن جبرئيل أمر رسول اللَّه - صلّى اللَّه عليه وآله - بالصلوات كلها فجعل لكل صلاة وقتين الا المغرب فإنه جعل لها وقتا واحدا . « 2 » ولكن هذه الطائفة مضافا إلى معارضتها لبعض الروايات الدالة على ثبوت الوقتين لصلاة المغرب أيضا وسيأتي التعرض له ولما هو المقصود من ثبوت الوقتين لكل صلاة إن شاء اللَّه تعالى لا دلالة لها على التضييق بمثل ما قال به الشافعي لبعض الروايات الآتية الواردة في أن أخر الوقت سقوط الشفق المصرحة بثبوت الوقت الواحد للمغرب وبان وقت فوتها سقوط الشفق أيضا فيعلم من ذلك ان ثبوت الوقت الواحد لا يستلزم التضيق بوجه ، ويؤيده أيضا التعبير بالضيق في وقت المغرب مع التصريح بان آخر وقتها ذهاب الحمرة في رواية إسماعيل بن مهران الآتية فهذه الطائفة لا تدل على الضيق الاصطلاحي أصلا مع أنه لا قائل به بين الإمامية كما عرفت . الطائفة الثانية ما تدل على أن آخر وقتها زوال الشفق أو الحمرة : كصحيحة زرارة والفضيل قالا قال أبو جعفر - عليه السّلام - ان لكل صلاة وقتين غير المغرب فان وقتها واحد ووقتها وجوبها ، ووقت فوتها سقوط الشفق . « 3 » ورواية إسماعيل بن مهران قال : كتبت إلى الرضا - عليه السّلام - : ذكر أصحابنا انه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر وإذا غربت دخل وقت المغرب
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب المواقيت الباب الثامن عشر ح - 1 . ( 2 ) الوسائل أبواب المواقيت الباب الثامن عشر ح - 11 . ( 3 ) الوسائل أبواب المواقيت الباب الثامن عشر ح - 2 .