يجدّد « 1 » » در حديث سابق مخصوص بشخصى « 2 » واحد نيست و هر مذهب را در سر هر « 3 » مائه مجدّدى هست .
و اعدل طوايف شيعه اصحاب زيد بن على بن حسين بن على بن ابى طالبند « 4 » ؛ چه ايشان گويند : « علىّ بن أبى طالب أفضل الصّحابة ، إلّا أنّ الخلافة فوّضت « 5 » إلى أبى بكر لمصلحة رأوها و قاعدة دينيّة راعوها من تسكين نائرة « 6 » الفتنة و تطييب « 7 » قلوب عامّة الخلق ؛ فإنّ عهد الحروب الّتى جرت فى أيّام النّبوّة كان قريبا و سيف أمير المؤمنين « 8 » عن دماء المشركين من قريش و غيرهم لم يجفّ و الضّغائن فى صدور القوم من طلب الثّأر « 9 » كما هى ، فما كانت القلوب تميل كلّ الميل و تنقاد الرّقاب كلّ الانقياد ، و كانت المصلحة أن يكون القائم بهذا الشّأن ممّن عرفوه باللّين و التّودّد . » « 10 » و قاضى ابو بكر باقلّانى در ملل و نحل « 11 » گويد : « لا خلاف بين الأئمّة فى تكفير غلاة الرّوافض و هم الّذين زعموا أنّ اللّه قد حلّ فى الأنبياء ثمّ فى الأئمّة . »
و مذهب اكثر شافعيّه آنست كه شهادت مبتدع غير مكفّر مقبول است و اگرچه سبّ صحابه كند . و امام الحرمين و امام غزّالى و بغوى گويند : شهادت كسى كه منكر امامت ابى بكر يا عمر باشد « 12 » يا سبّ صحابه يا قذف عايشه نمايد « 13 » مقبول نيست ، ليكن شهادت كسى كه تفضيل على بر ابو بكر كند بىنزاع « 14 » مسموع است . و اكثر اصحاب شافعى برانند كه اگر كسى وصيّت مالى كند براى اجهل ناس از مسلمين به روافض دهند « 15 » ، هداهم اللّه طريق الفلاح و رزقهم رحيق الصّلاح .
فتح
مسئله دو قسم است : اوّل آنكه دليل قطعى از نصّ يا اجماع دارد ، اگر مجتهد در طلب
هامش
( 1 ) .G: تجدّد .
( 2 ) .DE: به شخص .
( 3 ) .E: - هر .
( 4 ) .G: ابى طالب است .
( 5 ) .F: فرضت .
( 6 ) .F: نار .
( 7 ) .G: تطيّب .
( 8 ) .F: + على عليه السّلام .
( 9 ) .D: الشأن .
( 10 ) . الملل و النّحل 1 : 155 .
( 11 ) . منظور كتاب التمهيد است كه تاكنون بطور كامل طبع نشده .
( 12 ) .F: ابو بكر باشد يا عمر .
( 13 ) .F: كند .
( 14 ) .F: نزاع .
( 15 ) .D: دهد .