توهّم تطبيق ابعاد « 1 » المتّصل أو آحاد المنفصل بعضها على بعض فلا يوجد أحد المنطبقين يحصل عند حدّ لا يحصل الآخر عنده » واللامساواة هو ان يجاوز أحدهما أو يقصر « 2 » ، وقد عرفت انّ الانفصال في التعريفات والترديد ليس بصواب . والاجمال المشهور اجمع واحرز وهو قولهم « المساواة اتّفاق في الكميّة » .
ثمّ العددان المتساويان « 3 » ليس فيهما حدّ ووسط ، وتطبيق الآحاد تفصيل للعدد « 4 » مبطل « 5 » لنوعيّته ، فما ذكر من تطبيق الآحاد - ان كان تعريفا أو ضابطا - فيه تجوّز كثير . واعلم انّ كلّ شئ يقدّر بأقلّ ما يتأتّى ان يفرض فيه ( 31 ) واعلم انّ الزوج والفرد ظنّ بعض الناس انّهما نوعا العدد ، وهو خطأ ، فانّ أنواع العدد ذوات مبالغ « 6 » - كالعشريّة والسبعيّة « 7 » - والزوجيّة والفرديّة لا يتعيّن فيهما « 8 » مبلغ ، والنوعان المحصّلان يجب ان يكون لكلّ واحد منهما فصل وجودىّ ، والفرد عدمىّ على ما سبق ، ثم انّ « 9 » أنواع العدد يصحّ ان تقال في جواب « كم ؟ » كما يقال « كم الشيء الفلاني « 10 » ؟ » فيجاب بانّه أربعة أو خمسة ، ولا يجاب بانّه زوج أو فرد ، وليستا بذاتيّين لأنواع العدد لما قد علمت انّ الأربعة تعقل اوّلا ، ثم يعقل انّها زوج وكلّ نوع من أنواع العدد عند القوم حقيقة بسيطة ولها وحدة . قالوا :
وليس لأنواع العدد من حيث وحداتها ونوعيّاتها اسم ، وانّما يعبّر عنها ببعض لوازمها كالعشريّة والسبعيّة . وليست الخمسة جزءا للعشرة من حيث هي عشرة ، فانّ العشرة تعقل مع قطع النظر عن الخمسة ، وما يقال انّ العشرة سبعة وثلاثة
هامش
( 1 ) ابعادRUL: الابعادG( 2 ) يقصرRL: يقتصرGU( 3 ) المتساويانGUL:
متساويانR( 4 ) للعددrul: العددG( 5 ) مبطل : المبطلGRUوالمبطلL( 6 ) مبالغRUL: بالغG( 7 ) كالعشرية والسبعيةGUL: كالسبعه والعشرةR( 8 ) فيهماRL: فيهاGU( 9 ) ثم إنRL: ثمGU( 10 ) الفلانيGRU: فلانىL