عليّ بن يقطين قال أحصيت لعليّ بن يقطين من وافى عنه في عام واحد مائة و خمسين رجلا أقلّ من أعطاه منهم سبعمائة درهم ، و أكثر من أعطاه عشرة آلاف درهم » .
شهيد - قدّس اللّه تربته - در دروس فرموده : « تجوز النّيابة في الحجّ . . .
و شرط النّيابة في الواجب موت المنوب او عجزه و لا يشترط ذلك في النّدب اجماعا فيجوز الاستنابة فى الحجّ ندبا للحيّ و فيه فضل كثير فقد احصي في عام واحد خمسمائة و خمسون رجلا يحجّون عن عليّ بن يقطين صاحب الكاظم عليه السّلام أقلّهم بسبعمائة دينار ، و أكثرهم عشرة آلاف » .
و محقق مامقانى ( ره ) در تنقيح المقال بعد از نقل روايات كشى ( ره ) در موضوع استنابهء على بن يقطين چنان كه نقل كرديم گفته :
« انّك قد سمعت في عدّة من الأخبار أنّه كان يستنيب للحجّ فى كلّ سنة مائة و خمسين ملبّيا الى ثلاثمائة . و زاد الشّهيد ( ره ) على ذلك في الدّروس فقال : قد احصي في عام واحد خمسمائة و خمسون رجلا يحجّون عن عليّ بن يقطين صاحب الكاظم عليه السّلام أقلّهم سبعمائة دينار و أكثرهم عشرة آلاف . و عن الشّيخ البهائيّ ( ره ) انّ قوله أقلّهم و أكثرهم يحتمل ان يراد أقلّ ما أعطى أحدهم و أكثره ، او الأقلّ منهم و الأكثر انتهى .
و أقول : ما سمعته من الرّوايات تعطى الاحتمال الأوّل ثمّ انّه ربّما أورد بعضهم اشكالا على هذه الاخبار و هو أنّه لو جعلنا لنصفهم العدد الأقلّ و لنصفهم العدد الأكثر لصار المبلغ مقدارا كلّيّا لا تفي به خزانة كثير من ملوك زماننا مع ما ينفق في الحجّ المستحبّ لعلّه بحسب التّخمين عشر باقي الصّدقات و الأخماس و الانعامات و نحوها فاذا كان عشر تصدّقاته في سنة واحدة هذا المقدار العظيم فما ظنّك في جميع خرجه في كلّ السّنة ؟ ! و أعجب من ذلك أنّ كلّ هذا من الحلال فانّ الرّجل ثقة لا يقرب من الحرام .
و أقول : أوّلا انّ ما في الأخبار دراهم لا دنانير و الدّراهم لا تبلغ المقدار الّذي يوجب توجّه الاشكال المزبور .
تعليقات نقض ( فارسى ) — صفحة 444
مساهمون: السيد جلال الدين الحسيني الأرموي المحدث
ص٤٤٤