تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في الفقه الإسلامي المعاصر — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
بعض الفقهاء « 1 » ، ولا يوجد ما يفيد الشمول للرجل ، فضلًا عن مناقشات أخر في هذا الموضوع « 2 » . ولا فرق في جواز الحلق بين أنواعه وأدواته بالموس أو آلة أخرى أو النتف أو وضع بعض المستحضرات أو حتى بالأشعة ، سواء لزم من ذلك عدم إمكان نباتها بعد ذلك أو عدمه ، ما لم يلزم الضرر أو عنوان ثانوي آخر ملزم . والله العالم بأحكامه .
هامش
( 1 ) انظر : العلامة الحلي ، تحرير الأحكام الشرعية 1 : 208 . ( 2 ) راجع : عبد الله بن الصدّيق الغماري ، التنصيص على أن الحلق ليس بتنميص : 98 - 107 ، تحقيق : العايش هادي ، دار الآثار للطباعة والنشر .
دراسات في الفقه الإسلامي المعاصر — صفحة 192 | حيدر حب الله