بعض الفقهاء « 1 » ، ولا يوجد ما يفيد الشمول للرجل ، فضلًا عن مناقشات أخر في هذا الموضوع « 2 » .
ولا فرق في جواز الحلق بين أنواعه وأدواته بالموس أو آلة أخرى أو النتف أو وضع بعض المستحضرات أو حتى بالأشعة ، سواء لزم من ذلك عدم إمكان نباتها بعد ذلك أو عدمه ، ما لم يلزم الضرر أو عنوان ثانوي آخر ملزم . والله العالم بأحكامه .
هامش
( 1 ) انظر : العلامة الحلي ، تحرير الأحكام الشرعية 1 : 208 .
( 2 ) راجع : عبد الله بن الصدّيق الغماري ، التنصيص على أن الحلق ليس بتنميص : 98 - 107 ، تحقيق : العايش هادي ، دار الآثار للطباعة والنشر .