تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في الفقه الإسلامي المعاصر — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
ضعيف » « 1 » ، وبهذا انتهى كتاب الجهاد عنده ، فأيّة دلالةٍ في هذا الكتاب على الجهاد الابتدائي ، مع احتمال كون مراده هو خصوص الدفاعي ؟ ! والكلمات التي من هذا القبيل ليست بالنادرة ، ولا سيما عند القدماء . هذا كلّه مع الغضّ عما ذكرناه مطلع البحث من ذهاب بعضهم إلى إنكار وجوب غير الجهاد الدفاعي . ثانياً : إنّه لو انعقد الإجماع صغروياً فهو معلوم المدركية أو مطمأنّ بها ، ولا أقلّ من احتمال كونه مدركياً ، حيث الآيات الدالّة أو القريبة الدلالة موجودة ، وكذا ظاهر بعض الروايات كما أسلفنا ، ومعه كيف يكون إجماعاً كاشفاً عن الحكم الشرعي ؟ ! ثالثاً : لو استُدل بالشهرة فالجواب أوضح ، وهو أنه لا حجية للشهرة الفتوائية في حدّ نفسها - كما قرّر في علم أصول الفقه - إلّا إذا حصّلت يقيناً ، وهو صعبٌ هنا ، ولا سيما بعد سريان مسألة المدركية إلى الشهرة أيضاً ؛ لأن المدركية لو أسقطت كاشفية الإجماع فهي مسقطة لكاشفية الشهرة بطريقٍ أولى ، بعد عدم كون الشهرة دليلًا تعبّدياً بنفسه . فالإنصاف أن الاستدلال بالإجماع أو الشهرة في مثل هذا الباب الوفير بالأدلّة في غير محلّه . نعم ، هو حسنٌ من باب التأييد .

5 - 2 - اعتماد دليل العقل في تشريع جهاد الدعوة

إنّ تطهير الأرض من الكفر أمرٌ حسن ، وكذلك نشر التوحيد والعدل ، وحيث يتوقف تحقيق ذلك على الجهاد الابتدائي فيكون حسناً ، بل واجباً .
هامش
( 1 ) الصدوق ، الهداية : 57 - 60 .