2 - الاحتياط اللزومي بمراجعة المرجع الأعلم المطّلع على الجهات العامة في سهم الإمام من الخمس ، فلم يتمّ الإفتاء بالإرجاع للأعلم وإنّما كان الأمر مبنيّاً على الاحتياط اللزومي ، وهذا ما ذكره غير واحدٍ من الفقها ، ء مثل السيد الخوئي ( منهاج الصالحين 1 : 349 ) ؛ والشيخ جواد التبريزي ( منهاج الصالحين 1 : 355 ) ؛ والشيخ الوحيد الخراساني ( منهاج الصالحين 2 : 388 ) ؛ والسيد علي السيستاني ( منهاج الصالحين 1 : 314 ) ؛ والسيد محسن الحكيم ( منهاج الصالحين 1 : 500 ) ؛ ووافقه السيد محمّد باقر الصدر في تعليقته على المنهاج ، حيث لم يذكر شيئاً مغايراً هنا ؛ والسيد محمد الروحاني ( المسائل المنتخبة : 234 ) وغيرهم .
3 - الإفتاء بوجوب التسليم لخصوص وليّ أمر المسلمين ، لا لمطلق الفقيه ولا لمطلق المرجع ، وهو ما ذكره أمثال السيد علي الخامنئي ( أجوبة الاستفتاءات 1 : 313 ) بنحو الفتوى ، واحتاط فيه لزوماً السيد محمود الهاشمي ( منهاج الصالحين 1 : 375 ) .
4 - ما أفتى به بعض الفقهاء من عدم صحّة الدفع لغير من يقلّده المكلّف ، لكنّه قال بأنّه لو كان الصرف عند الاثنين ( المرجع المقلَّد ، والمجتهد المدفوع إليه الخمس ) واحداً كمّاً وكيفاً فلا بأس بالدفع لمطلق المجتهد حينئذٍ . وممّن ذهب إلى هذا القول السيد الخميني ( تحرير الوسيلة 1 : 366 ؛ وتوضيح المسائل : 379 ) ؛ والسيد الإصفهاني ( وسيلة النجاة 1 : 315 ) ؛ والشيخ ناصر مكارم الشيرازي ( توضيح المسائل : 292 ) ؛ والشيخ جعفر السبحاني ( توضيح المسائل : 353 ) .
وكذا الحال لو كان المجتهد الذي يقوم المكلّف بتسليمه الخمس عارفاً بالرأي الفقهي للمرجع الذي يقلّده دافع الخمس وعمل - أي المجتهد المدفوع إليه المال - في التصرّف في الخمس على طبق فتوى مرجع الدافع ، صحّ الدفع إلى هذا
إضاءات في الفكر والدين والإجتماع — صفحة 238
مساهمون: حيدر حب الله
ص٢٣٨