ب - ويذهب آخرون إلى وجوب إخراج الخمس من مال الصغير عليه بعد بلوغه فوراً ، وكذلك على وليّه قبل البلوغ ، وهذا ما يذهب إليه بعض الفقهاء أيضاً مثل السيد محمد صادق الروحاني ، والشيخ الوحيد الخراساني ، والسيد محمد رضا الكلبايكاني ، والشيخ محمد أمين زين الدين ، والشيخ الفاضل اللنكراني ، والسيد علي السيستاني ، والسيد محسن الحكيم ، والسيد محمد الروحاني ( على الأحوط وجوباً عنده ) ، والشيخ محمد علي الأراكي ( على الأحوط وجوباً أيضاً ) ، والشيخ حسين علي المنتظري ، والسيد الخامنئي ( على الأحوط التخميس بعد البلوغ ) .
ويذهب السيد محمد حسين فضل الله إلى عدم الوجوب قبل البلوغ ، لكن بعد البلوغ يجب الإخراج فوراً على البالغ نفسه ، شرط أن يكون المال الذي حصل عليه الصبي قبل البلوغ قد حال الحول عليه عندما بلغ الصبي .
595 - تسليم الخمس بين المرجع أو وكلائه ، ومطلق الفقيه
* السؤال : ما هي مواقف الفقهاء والمرجعيّات الدينية من مسألة تسليم الخمس للمرجع شخصيّاً أو وكيله وتسليمه لمطلق المجتهد ؟ فهل يجوز تسليم الخمس لمطلق المجتهد أم لابدّ من التسليم للمرجع الأعلم أو وكيله ؟
* توجد في هذه المسألة عدّة آراء فقهيّة أو مواقف بتعبير أدقّ :
1 - الإفتاء بوجوب مراجعة المرجع الأعلم أو وكيله في سهم الإمام في الخمس ، ولا يكفي مطلق المجتهد ، وهذا ما ذهب إليه بعض الفقهاء ، مثل الشيخ محمّد إسحاق الفياض ( منهاج الصالحين 2 : 86 ) ، والشيخ محمد علي الكرامي ( توضيح المسائل : 334 ) .