114 - حديث زيادة الركعتين لولادة الإمامين الحسنين عليهما السلام
* السؤال : يوجد حديث هذا نصّه : حدّثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار ، عن أبيه ، قال : حدّثني أبو محمد العلوي الدينوري ، بإسناده رفع الحديث إلى الصادق عليه السلام قال : قلت له : لم صارت المغرب ثلاث ركعات وأربعاً بعدها ليس فيها تقصير في حضر ولا سفر ؟ فقال : « إنّ الله عز وجل أنزل على نبيّه صلّى الله عليه وآله لكلّ صلاةٍ ركعتين في الحضر ، فأضاف إليها رسول الله صلى الله عليه وآله لكلّ صلاة ركعتين في الحضر ، وقصر فيها في السفر ، إلا المغرب والغداة ، فلمّا صلّى المغرب بلغه مولد فاطمة عليها السلام ، فأضاف إليها ركعة شكراً لله عز وجل ، فلما أن ولد الحسن عليه السلام أضاف إليها ركعتين شكراً لله عز وجل ، فلما أن ولد الحسين عليه السلام أضاف إليها ركعتين شكراً لله عز وجل ، فقال : للذكر مثل حظ الأنثيين ، فتركها على حالها في الحضر والسفر » . وسؤالي هو : ما مدى صحّة سند هذا الحديث عندكم ، ووفقاً لآراء السيد الخوئي في علم الرجال ؟
* ورد هذا الحديث عند الشيخ الصدوق في كتاب علل الشرائع 2 : 324 ، وفي كتاب من لا يحضره الفقيه 1 : 454 ، ونقل الشيخ الطوسي هذه الرواية عن كتاب من لا يحضره الفقيه ، وذلك في تهذيب الأحكام 2 : 113 . كما جاء في بعض الكتب الأخرى مثل ذكرى الشيعة للشهيد الأوّل والحدائق الناضرة للشيخ البحراني .
أمّا كتاب ذكرى الشيعة وكتاب الحدائق الناضرة فهي كتب فقهية لا ربط لها بالحديث ، ولهذا فهذه الكتب أخذت من المصادر المتقدّمة عليها ، وإذا حلّلنا المصادر الثلاثة الأصلية لهذا الحديث ، وجدنا أنّ الشيخ الطوسي في كتاب تهذيب الأحكام قد أخذ الحديث - كما يصرّح هو نفسه - من كتاب من لا يحضره الفقيه ،