بالاخبار و خصوص قوله ( ع ) ، « قد ركع » « 1 » و قد مرّ .
[ الفرع الخمس الاقوى انّ من رجع الى المشكوك فيه بعد التجاوز احتياطا و تحصيلا للواقع ]
[ الفرع الخمس ] الاقوى انّ من رجع الى المشكوك فيه بعد التجاوز احتياطا و تحصيلا للواقع و لم يكن خوف الوسواس و كثرة الشك فلا بأس به و الامر بالامضاء و عدم الاعتناء انّما وقع لدفع توهّم خطر المضيّ و وجوب الرجوع الّا ان يكون ركنا فليس الاحوط حينئذ العود . ثم الاعادة سيما فى الركوع ، و هو العالم بحقائق احكامه .
[ [ 6 ] فى تحقيق قولهم الاحكام تتبع الاسماء ]
[ 6 ] فى تحقيق قولهم الاحكام تتبع الاسماء « 2 » و بيان ذلك يحتاج الى قاعدتين :
لا ريب ان الاحكام شرعية كانت او غيرها تابعة لموضوعاتها فاذا انتفى الموضوع انتفى الحكم و هذا ظاهر ، انّما الاشكال فى تشخيص الموضوعات و احراز بقائها فربّما يعبّر عن الموضوع بلفظ اخصّ مثل اليهودى نجس ، و انّما الموضوع الكافر ، و ربّما يعبّر بلفظ اعمّ مثل « للذّكر مثل حظّ الانثيين » ( 72 ) و كلا القسمين فى غاية الكثرة و ربّما يثبت الحكم لموضوع و ان اختلف احواله و اسمائه فاذا حرم لبن ( 73 ) او قذر جزمنا ببقاء هذا الحكم و ان صار مخيضا او سمنا او جبنا و كذا لو نجس او حرمت بقى حكمها و ان جعل طحنا او خبزا او غير ذلك و قد يختلف باختلاف الحال كمن نذر ان لا يأكل لبنا فالجبن و المخيض و ساير ما يحصل منه حلال ، و قد يعلم الموضوع من جميع الجهات و لكن قد يشك فى بقائه و عدمه و انقلابه و عدمه ان الّذي قد علم من عموم الادلّة و استقراء الاحكام الفقهية و من الاجماع بل الضرورة ان الاحكام الثابتة للموضوعات لا فرق بين ان يكون الموضوع موضوعا لهذا الحكم فى به دو الخلقة كالملائكة فى احكامهم و لا يكاد يوجد لهذا القسم مثال فى العرضيات ، او كان موضوعا لحكم ( 74 ) ثم صار موضوعا لهذا الحكم ( 75 ) و هذا هو الغالب جدا ، فما كل حلال
( 72 ) فى أوائل سورة النساء :
« يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ »
« 3 » فقوله سبحانه
« لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ »
يشمل الاخ و الاخت الاميين لميّت مع انّهما يرثان منه على السواء و لاجل خروجهما عن هذا الحكم قيد سبحانه الحكم بقوله فى اولادكم فالتعبير اعمّ فى اصله و التخصيص انّما هو بقوله فى اولادكم ، فافهم . ( 110 )
( 73 ) كلبن نجس العين او لبن . . . و امثاله . ( 110 )
( 74 ) او غير الحكم المفروض له فى الحال . ( 110 )
( 75 ) المفروض له فى حال . ( 110 )
هامش
( 1 ) . الوسائل ، ابواب الركوع ، الباب 13 ، ج 4 ص 936 .
( 2 ) . راجع العناوين ، العنوان السادس ، ج 1 ، ص 177 - 227 .
( 3 ) . النساء / 11 .