تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعه مصنفات حكيم مؤسس آقا على مدرس طهرانى (فارسى) — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
ليس فى الواقع حيضا و لا استحاضة الى غير ذلك مما لا يخفى على المتدبّر فى الامثلة .

[ الامر الثالث قد استكشفنا من الادلّة انّ الاصل انّ الاجازة اللاحقة كالإذن السابق و ان كانت اضعف منها ]

[ الامر الثالث ] قد استكشفنا من الادلّة انّ الاصل انّ الاجازة اللاحقة كالإذن السابق و ان كانت اضعف منها الّا ما خرج بالدليل كالايقاعات حيث لا تؤثّر فيها الاجازة على المشهور ، و زيادة التحقيق و الفروع تطلب من تعليقاتنا على فقه شيخنا دام ظلّه « 1 » . فراجع .

[ [ 5 ] اصل فى الشك بعد الفراغ ]

[ 5 ] اصل [ فى الشك بعد الفراغ ] « 2 » الاستصحاب و ان كان حجّة واردة على كثير من الاصول الّا انّه قد ورد فى كثير من موارده ادلّة اخرى حاكمة عليه . منها قاعدة الشك بعد الفراغ ، سواء كان الفراغ من تمام العمل او بعضه فلا عبرة بالشك فيما مضى سواء كان الشك فى اصل الوجود او فى صحّة ما فعل ، لاخبار كثيرة : منها ( ما رواه الشيخ فى الصحيح عن ) زرارة : رجل شكّ فى الاذان و قد دخل فى الاقامة ، قال يمضى الى ان قال الصادق ( ع ) : يا زرارة اذا خرجت من شيء ثم دخلت فى غير فشكّك ليس بشيء . « 3 » و منها ما رواه الشيخ بسنده عن الصادق ( ع ) ان الشكّ في الركوع بعد ما سجد فليمض و ان شك فى السجود بعد ما قام فليمض ، كل شيء شك فيه ممّا قد جاوزه و دخل فى غيره فليمض عليه . « 4 » و منها ما رواه الشيخ أيضا عن الباقر ( ع ) قال : كل ما شككت فيه ممّا مضى فامضه كما هو . « 5 » و منها الصحيح : « الرجل يشك بعد ما يتوضّأ قال هو حين ما يتوضّأ اذكر منه حين يشك » « 6 » و هذا التعليل عام فى جميع الافعال و ابعاضها من العبادات و المعاملات و الاحكام . و منها الموثق : « انّما الشكّ اذا كنت فى شيء لم تجزه » . « 7 »

[ فروع ]

فروع

[ الفرع الاوّل اختلفوا فى اعتبار الدخول فى الغير و عدمه ]

[ الفرع الاوّل ] اختلفوا فى اعتبار الدخول فى الغير و عدمه لاختلاف ( 66 ) ما قرأنا عليك من الاخبار ، و قيل ( 66 ) من حيث الاطلاق عن التقييد بالدخول و من حيث التقييد به . ( 110 )
هامش
( 1 ) . تعليقات الميرزا حسن الآشتيانى على مكاسب الشيخ الانصارى ذيل الكلام فى الإجازة و ما يتعلّق بها ( مخطوط ) . ( 2 ) . راجع العناوين ، العنوان الخامس ، ص 151 - 157 . ( 3 ) . التهذيب ج 2 ص 352 ، حديث 1459 . ( 4 ) . التهذيب ، ج 2 ص 153 ، حديث 602 . ( 5 ) . التهذيب ، ج 2 ص 344 ، حديث 1426 . 6 و 7 . التهذيب ، ج 1 ص 101 .