پرش به محتوای اصلی

دروس حول صلاة المسافر تقريرا لما أفاده الشيخ يد الله الدوزدوزاني — صفحه 205

پدیدآورندگان:

ص۲۰۵
شرح
فإنّ عطف قوله : والتفصيل بين الوقت . . . على الجملة السابقة ظاهر في موافقته للمشهور وأنّه لا فرق بين ناسي الحكم والموضوع . وأمّا دليل من قال بوجوب الإعادة والقضاء على ناسي الحكم وأنّه كالعامد ، فهو معارض صحيح زرارة ومحمد بن مسلم الدالّة على الإعادة في الوقت وخارجه ، بتقريب أنّ قوله عليه السلام : « إن كانت قرئت عليه آية التقصير . . . » يشمل ناسي الحكم وأنّه يجب حينئذ الإعادة والقضاء ، مع صحيحة العيص وخبر أبي بصير الدالّين على نفي القضاء عمّن نسي . فحمل النسيان في الخبرين على نسيان السفر - الموضوع - ليرفع التعارض من البين . وفيه ما لا يخفى : لأنّه لا وجه لحمل صحيحة العيص وخبر أبي بصير على نسيان الموضوع - يعنى السفر - إلّا كثرة تحقق النسيان فيه . وهو على فرض التسليم لا يوجب حمل الرواية عليه وهو واضح . وأمّا الموضع الخامس : - أعني ما إذا علم بالحكم والموضوع ونوى الصلاة قصراً لكن سَها في الأثناء وأتمّها غفلة - فقد حكم السيّد قدس سره ، فيه بالإعادة والقضاء مشيراً اليه بقوله : وأمّا إذا لم يكن ناسياً للسفر ولا لحكمه ومع ذلك أتمّ صلاته ناسياً وجب عليه الإعادة والقضاء . وقرّره عليه أكثر المحشّين ، بل كلّهم . وفي « المستمسك » : بلا إشكال ظاهر ، ويقتضيه إطلاق ما تقدّم من النصوص المعتضد بإطلاق دليل الواقع ، وليس ما يوجب الخروج عنه في الإعادة قطعاً وأمّا في القضاء فقد يتوهّم عدمه لدخوله في رواية أبي بصير فيلحقه حكم ناسي الحكم أو السفر . ولكن لا مجال له ، لإنّ الظاهر من الأربع فيه الأربع في الرباعيّة ، لا فعل الركعتين الأخيرتين بعنوان الأوّلتين سهواً كما هو المفروض . وكذا قوله : « فأتمّ الصلاة » في صحيح العيص فإنّه ظاهر في صلاة التمام بعنوان التمام فلا يشمل المقام « 1 » . وفي « المستند » بل لا إشكال في وجوب الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه . . . عملًا بقوله عليه السلام . . . « إذا استيقن أنّه زاد في صلاته المكتوبة ركعة ، لم يعتدّ بها و
پاورقی
( 1 ) المستمسك ، ج 8 ، ص 165 . .