شرح
يفرق بينهما ايضاً بناءً على فرض المسألة ايضاً فيمن قصد القصر ، إلّا أنّه سها عنه في الإثناء فقام إلى التمام بظهور الوحدة هنا - أي أنّها صلاة واحدة - بخلافه في تلك . . . « 1 » .
حيث يظهر منه عند التأمّل وجود القائل باتّحاد عروض السهو للإتمام مع ما لو نسي وقصد الإتمام من الأوّل ، لمكان قوله : بل قد يفرق بينهما . . . « 2 » .
پاورقی
( 1 ) الجواهر ، ج 14 ، ص 350 . .
( 2 ) هذا ما افاده شيخنا الأستاذ قدس سره ولكن لا يساعده كلام الجواهر نظراً إلى استدلاله بالإجماع . .