پرش به محتوای اصلی

دروس حول صلاة المسافر تقريرا لما أفاده الشيخ يد الله الدوزدوزاني — صفحه 121

پدیدآورندگان:

ص۱۲۱
والحاصل : أنّه لا يمكن المساعدة على هذه القاعدة على ما تقدم تفصيلًا . وإن كان في كلام صاحب « الجواهر » قدس سره إشارة إليها ، حيث قال : بل عن « الغريّة » عليه عامّة الأصحاب ، بل عن « كشف الالتباس » أنه لا شكّ ولا خلاف فيه ، وهو الحجّة بعد ظهور النصوص أو صراحتها في انقطاع سفره بنيّة الإقامة وأنّه لا يعود إلى التقصير الّا إذا خرج قاصداً للمسافة ، لا أقلّ من استصحاب حكم التمام حتى يثبت المزيل . . . « 1 » . الّا أنّه قدس سره قائل بالقطع الموضوعي كما هو صريح كلامه ، فعليه لا حاجة إلى التكلّف كما لا يخفى . ولو شككنا فالأصل الموضوعي حاكم على الأصل الحكمي وهو هنا استصحاب السفر في حال الإقامة . وأمّا التمسّك بالإجماع كما ادّعاه في « الجواهر » فلا يفيد أيضاً ، لأنّ المنقول منه ليس بحجّة ، والمحصّل غير حاصل ، لعدم كشفه عن قول المعصوم عليه السلام في مثل هذه المسائل المستحدثة ، هذا . وأمّا الاستصحاب الذي تمسّك به صاحب « الجواهر » أخيراً فهو لا يخلو عن إشكال ، لعدم اتّحاد الموضوع كما لا يخفى . الصورة الثانية : أن يكون عازماً على عدم العود إلى محلّ الإقامة وحكمه وجوب القصر إذا كان ما بقي من محلّ إقامته إلى مقصده مسافة ، أو كان مجموع ما بقي مع العود إلى بلده أو بلد آخر مسافة ولو كان ما بقي أقلّ من أربعة على الأقوى من كفاية التلفيق ولو كان الذهاب أقلّ من أربعة . [ 1 ]
شرح
[ 1 ] أقول : يفهم من هذه الصورة حكماً منطوقاً وهو انّه لو سافر إلى مقصد وكان بينه وبين محلّ إقامته مسافة ولو تلفيقاً يجب عليه القصر .
پاورقی
( 1 ) . الجواهر ، ج 14 ، ص 363 .