پرش به محتوای اصلی

دروس حول صلاة المسافر تقريرا لما أفاده الشيخ يد الله الدوزدوزاني — صفحه 124

پدیدآورندگان:

ص۱۲۴
فراسخ حيث قال : أنّه لو كنّا نحن والروايات ، لكان الظاهر منها هو اعتبار الثمانية الإمتداديّة ، إلّا أنّ أخبار التلفيق حاكمة على أخبار الثمانية ، فينتج أنّ المعيار هو الابتعاد بالأربعة . . . « 1 » . وذكر نحوه في موضع آخر « 2 » . ولا يخفى أنّ الابتعاد في مفروض المقام لا يتحقق بأربعة ، بل يتحقق بإثنين ، وهولا يوجب القصر . فتأمّل فإنّه دقيق . الصورة الثالثة : أن يكون عازماً على العود إلى محلّ الإقامة من دون قصد إقامة مستأنفه لكن من حيث إنّه منزل من منازله في سفره الجديد ، وحكمه وجوب القصر ايضاً في الذهاب والمقصد ومحلّ الإقامة . [ 1 ]
شرح
[ 1 ] أقول : كما إذا أقام في قم عشرة أيام ، وبعد تحقق الإقامة أراد الذهاب إلى جمكران ويعود منه إلى قم لا بعنوان أنّه محلّ إقامته ، بل بعنوان أنّه منزل من منازله في طريقه إلى مقصده ، فيكون في الواقع قاصداً الذهاب إلى مقصده . فعلى هذا يجب عليه القصر بمجرّد خروجه من محلّ الإقامة ، فيقصّر في الذهاب إلى جمكران ، والإياب ، كما أفاده الماتن قدس سره . قلت : لكن في المسألة وجوه بل أقوال : القول الأوّل : وجوب القصر في جميع الفروض - الذهاب والمقصد والإياب ومحلّ الإقامة - وذلك لتحقّق موضوعه ، فإن محلّ الإقامة صار بالإعراض عنه وقطع العلاقة منه كغيره من الأمكنة ، والمفروض أنّه سافر سفراً جديداً ، وهذا هو المشهور من زمن الشيخ قدس سره إلى زمان الشهيد قدس سره .
پاورقی
( 1 ) . مستند العروة ، ج 8 ، ص 13 . ( 2 ) . المصدر ، ص 306 .