پرش به محتوای اصلی

دروس حول صلاة المسافر تقريرا لما أفاده الشيخ يد الله الدوزدوزاني — صفحه 433

پدیدآورندگان:

ص۴۳۳
شرح
« التذكرة » وغيرهما اعتبار ذلك فيه . بل قيل : إنّه يستفاد من كلام الأكثر في مواضع ، بل هو صريح كلامهم في مسألة ناوي الإقامة في بلد حيث ذكروا هناك أنّه لا يضرّه التردّد في نواحيها ما لم يبلغ محل الترخص متسالمين عليه » « 1 » . ونسبه السيد الحكيم إلى « نفائح الأفكار » و « المدارك » و « السرائر » و « كشف الالتباس » و « الذخيرة » و « الذكرى » ومال هو قدس سرّه ، إليه أيضاً في آخر كلامه ، حيث قال : « نعم يمكن أن يقال إنّه لو فرض اختصاص صحيح محمد بن مسلم بالوطن ، يمكن دعوى انّ الغرض منه تحديد الموضع الذي يجب فيه التمام وتمييزه عمّا يجب فيه القصر بلا خصوصيّة للوطن عرفاً - إلى أن قال : - فلعلّ هذا بضميمة ما أشرنا إليه سابقاً من كون الإقامة قاطعة لموضوع السفر حقيقة ، كاف في البناء على الإطلاق » « 2 » . واختاره الشيخ الحائري قدس سرّه وأطال فيه الكلام « 3 » . وأمّا القول الثاني : وهو عدم الاعتبار مطلقاً فيظهر اختياره من الشيخ الأنصاري قدس سرّه ، قال : « ولو خرج المقيم ناوياً لمسافة جديدة فالظاهر أنّه يقصّر بمجرّد الخروج عن محل الإقامة وإن لم يبلغ إلى حدّ الخفاء ، لعمومات القصر القاطعة لاستصحاب عدمه السليمة عن أدلّة اعتبار حدّ الترخّص المختصّة عند التأمّل بمن خرج من وطنه ، وإن كان ظاهر صحيحة ابن مسلم توهّم الشمول لمطلق الخارج » « 4 » . واختاره في ( الجواهر ) أيضاً قال : « أمّا غيره - أي غير المسافر من بلده - كالهائم والعاصي بسفره ونحوهما ، فلا محل ترخّص لهما بل يقصّران بمجرد قصد المسافة بعد ظهور أدلّة المقام في غير ذلك ، بل المتبادر منها غير محلّ الإقامة أيضاً » « 5 » .
پاورقی
( 1 ) - الجواهر ، ج 14 ، ص 298 . ( 2 ) - المستمسك ، ج 8 ، ص 98 . ( 3 ) - صلاة الحائري ، ص 625 . ( 4 ) - صلاة الشيخ ، ص 401 و 402 . ( 5 ) - الجواهر ، ج 14 ، ص 298 .