پرش به محتوای اصلی

دروس حول صلاة المسافر تقريرا لما أفاده الشيخ يد الله الدوزدوزاني — صفحه 383

پدیدآورندگان:

ص۳۸۳

حكم الشاك في الإقامة

مسألة 57 : إذا شكّ في أنّه أقام في منزله أو بلدٍ آخر ، عشرة أيّام أو أقلّ بقي على التمام . [ 1 ]
شرح
[ 1 ] أقول : قد عرفت أنّ إقامة العشرة في البلد مطلقاً وفي غيره مع النيّة - أو بدونها على الخلاف المتقدم - قاطعة لحكم كثير السفر ، هذا فيما إذا علم الحال . وأمّا إذا شكّ في تحقق الإقامة وعدمه فقد أفتى السيد قدس سرّه فيه بالتمام إلّا أنّه يتصوّر على قسمين : الأوّل : ما إذا كان وقت خروجه من البلد - بلد الإقامة - معلوماً وأنّه يوم العاشر من المحرّم مثلًا ولكن يشكّ في اليوم الذي دخل فيه وأنّه هل هو آخر ذيالحجّة ليكون مدّة الإقامة عشرة أيّام ، أو هو أوّل المحرّم ليكون زمان الإقامة تسعة أيام ؟ فنقول : أنّه يبقى على التمام لاستصحاب عدم الدخول في آخر ذيالحجّة ، فعليه لا تتحقّق إقامة العشرة حتى ينقطع حكم كثرة السفر كما لا يخفى . الثاني : عكس الأوّل بأن علم وقت الدخول في بلد الإقامة وشك في زمان خروجه منه كما إذا علم أنّه دخل فيه أوّل المحرّم وإذا خرج من البلد شكّ في أنّه خرج منه بعد إكمال العشرة أم لا ؟ فالظاهر وجوب القصر عليه هنا في السفر الأوّل بعد الإقامة ، لجريان استصحاب بقائه فيه في اليوم المشكوك بقاؤه فيه أيضاً ، وبه تتحقّق إقامة العشرة تعبّداً . فينقطع حكم كثرة السفر ، ويمكن أن يكون كلام السيد قدس سرّه ، ناظراً إلى القسم الاوّل فعدم تعرّضه للثاني لعلّه لندرته . ثم اعلم انّ هذا المورد من موارد كون الموضوع مركّباً من جزءين : أحدهما : محرز بالوجدان ، وهو ذات البقاء مدّة في البلد .