پرش به محتوای اصلی

دروس حول صلاة المسافر تقريرا لما أفاده الشيخ يد الله الدوزدوزاني — صفحه 382

پدیدآورندگان:

ص۳۸۲

حكم من سكن الأرض الواسعة

مسألة 56 : من كان في أرض واسعة قد اتّخذها مقرّاً إلّا أنّه كل سنة مثلًا في مكان منها يقصّر إذا سافر عن مقرّ سنته . [ 1 ]
شرح
[ 1 ] أقول : إذا سكن في جزيرة تبلغ مأة فرسخ ، بأن كانت عشرة فراسخ في عشرة ، ولكن يستقرّ سنة في ناحية منها وسنة في ناحية أُخرى وهكذا ، فإنّه إذا سافر من مقرّ سنته يصدق عليه عنوان المسافر وانه ضارب في الأرض فهو أشبه بمن اتخذ وطنين - الصّيفيّة والشّتائية - على نحو الدوام ، فيجب عليه القصر لتحقّق الموضوع ، ولا فرق في الوطن بين الدائم والموقّت كما يأتي تحقيقه في محلّه . ومنه يظهر ضعف ما علّقه السيد الحكيم قدس سرّه على العروة من قوله : « فيه إشكال والأحوط الجمع » ، ونحوه في المستمسك حيث قال : « ولكنّ الإشكال في صدقه » ، ثم قال : « والأولى إلحاقه بالأعراب الّذين بيوتهم معهم » « 1 » . إذ لا ريب في صدق الوطن عرفاً فيما نحن فيه كما لا شك في صدق عنوان المسافر إذا سافر منه . فعليه لا وجه لإلحاق المقام بمن بيته معه . ويؤيّده فتوى المشهور بوجوب القصر فراجع وتأمّل .
پاورقی
( 1 ) - المستمسك ، ج 8 ، ص 87 .