اعتبار حدّ الترخص في القصر
الثامن : من شرائط القصر :
الوصول إلى حدّ الترخّص : وهو المكان الّذي يتوارى عنه جدران بيوت البلد ويخفى عنه أذانه ، ويكفي تحقّق أحدهما مع عدم العلم بعدم تحقّق الآخر ، وأمّا مع العلم بعدم تحقّقه فالأحوط اجتماعهما ؛ بل الأحوط مراعاة اجتماعهما مطلقاً . فلو تحقّق أحدهما دون الآخر ، إمّا يجمع بين القصر والتمام ، وإمّا يؤخّر الصلاة إلى أن يتحقّق الآخر . وفي العود عن السفر أيضاً ينقطع حكم القصر إذا وصل إلى حدّ الترخّص من وطنه أو محل إقامته ، وإن كان الأحوط تأخير الصلاة إلى الدخول في منزله ، أو الجمع بين القصر والتمام إذا صلّى قبله بعد الوصول إلى الحدّ . [ 1 ]
شرح
[ 1 ] أقول : في هذا الشرط مواضع للكلام :
الأوّل : في أصل اعتبار حدّ الترخّص .
الثاني : في بيان تحديده وتعيينه .
الثالث : في أنّ المعتبر تحقق كلّ من الأمرين - خفاء الجدران والأذان - أو يكفي أحدهما .
الرابع : في أنّه هل يعتبر حدّ الترخّص في العود أيضاً .
الخامس : في بيان حدّه في الإياب .