شرح
ولعمري انّه لا إشكال في وجوب التمام عليه ، لأنّه من مصاديق الكثرة والمزاولة بل من مصاديق عملية السفر ومن هنا أفتى بعض الأعاظم قدس سرّهم بالتمام ، صريحاً مع كون مبناه عملية السفر .
نعم لو كان لبثه في خارج الجادّة ذهاباً وإياباً لا لأجل إصلاح السيّارة ، بل لأجل السياحة أو صلة الرحم أو لأجل الفرار من البرد مثلًا ، فلازم القول بالعملية عدم جواز التمام عليه ، لكونه خارجاً عن عنوان العملية في تلك الحال .
أمّا بناء على المختار فيجب عليه التمام لصدق الكثرة والمزاولة أيضاً .