Skip to main content

دروس حول صلاة المسافر تقريرا لما أفاده الشيخ يد الله الدوزدوزاني — Page 303

Contributors:

P.303

حكم الصوم النّدبي في سفر المعصية

مسألة 44 : يجوز في سفر المعصية الإتيان بالصوم النّدبي ولا يسقط عنه الجمعة ولا نوافل النهار والوُتيرة ، فيجري عليه حكم الحاضر . [ 1 ]
Commentary
[ 1 ] أقول يقع الكلام في مقامين : 1 . جواز الصوم وعدم سقوط الجمعة والنوافل . 2 . في سقوط الوُتيرة وعدمه . أمّا المقام الأوّل : فالظاهر أنّه لا إشكال في جواز الصوم الندبيّ في سفر المعصية كما لا إشكال في عدم سقوط الجمعة ونوافل النهار . والوجه في ذلك ما تقدم من أنّ ظاهر صحيح عمّار بن مروان « 1 » وموثّقة عُبيد بن زرارة « 2 » وخبر ابن بُكير « 3 » إخراج العاصي بسفره من موضوع السفر الشرعي ، وانه بمنزلة الحاضر ، فيصحّ منه ما يصحّ من الحاضر ، بل ظاهر صحيح أبي يحيى الخيّاط ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام ، عن صلاة النافلة بالنهار في السفر فقال : « يا بُنيّ لو صَلُحَت النافلة في السفر تمّت الفريضة » « 4 » ، كون سقوط الأحكام المزبورة دائراً مدار السفر الشرعي وجوداً وعدماً . المقام الثاني : في خصوص الوُتيرة ، ففي سقوطها في السفر المباح وعدمه في الحرام ، تأمّل وإشكال .
Footnote
( 1 ) 1 - الوسائل ، صلاة المسافر ، باب 8 ، ح 3 . ( 2 ) - المصدر ، باب 9 ، ح 4 و 7 ( 3 ) - المصدر . ( 4 ) - المصدر ، اعداد الفرائض ، باب 21 ، ح 4 .