حكم الصوم النّدبي في سفر المعصية
مسألة 44 : يجوز في سفر المعصية الإتيان بالصوم النّدبي ولا يسقط عنه الجمعة ولا نوافل النهار والوُتيرة ، فيجري عليه حكم الحاضر . [ 1 ]
شرح
[ 1 ] أقول يقع الكلام في مقامين :
1 . جواز الصوم وعدم سقوط الجمعة والنوافل .
2 . في سقوط الوُتيرة وعدمه .
أمّا المقام الأوّل : فالظاهر أنّه لا إشكال في جواز الصوم الندبيّ في سفر المعصية كما لا إشكال في عدم سقوط الجمعة ونوافل النهار .
والوجه في ذلك ما تقدم من أنّ ظاهر صحيح عمّار بن مروان « 1 » وموثّقة عُبيد بن زرارة « 2 » وخبر ابن بُكير « 3 » إخراج العاصي بسفره من موضوع السفر الشرعي ، وانه بمنزلة الحاضر ، فيصحّ منه ما يصحّ من الحاضر ، بل ظاهر صحيح أبي يحيى الخيّاط ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام ، عن صلاة النافلة بالنهار في السفر فقال : « يا بُنيّ لو صَلُحَت النافلة في السفر تمّت الفريضة » « 4 » ، كون سقوط الأحكام المزبورة دائراً مدار السفر الشرعي وجوداً وعدماً .
المقام الثاني : في خصوص الوُتيرة ، ففي سقوطها في السفر المباح وعدمه في الحرام ، تأمّل وإشكال .
پاورقی
( 1 ) 1 - الوسائل ، صلاة المسافر ، باب 8 ، ح 3 .
( 2 ) - المصدر ، باب 9 ، ح 4 و 7
( 3 ) - المصدر .
( 4 ) - المصدر ، اعداد الفرائض ، باب 21 ، ح 4 .