پرش به محتوای اصلی

دروس حول صلاة المسافر تقريرا لما أفاده الشيخ يد الله الدوزدوزاني — صفحه 176

پدیدآورندگان:

ص۱۷۶
شرح
صحيحة زرارة الواردة في أهل مكة - لا يمكن الاستدلال بهما ، لما عرفت منّا مفصّلًا ، فراجع . وأمّا الثاني : وهو الذي نقلناه عن سيّدنا البروجردي قدس سرّه ، والمحقّق النائيني وإن كان وجيهاً في حدّ ذاته إلّا أنّ سكون النفس إليه والاطمئنان به مشكل جدّاً ، لعدم خلوّه من شبهة قياس واستحسان . ومن هنا انتهى بنا الأمر إلى التمسك باستصحاب حكم التمام الثابت حال الإقامة ، فإذا زالت الإقامة بالخروج عن محلّها مثلًا يستصحب حكم الخاص أي التمام ما لم ينشئ سفراً جديداً . ولا يخفي أنّ غاية ما يثبت بالاستصحاب هو حكم التمام فقط ، أمّا بقاء موضوعه وانه غير مسافر فلا ، كما هو ظاهر . ثم أنّ المحقق الخوئي قدس سرّه ، قد أشكل عليه الأمر في إقامة الدليل على التمام بعد الخروج عن محل الإقامة وقبل تحقّق السفر الجديد ، ونشأ ذلك من إصراره على كون الإقامة قاطعة لحكم السفر لا موضوعه على ما سيجيء ، ذلك في مبحث القواطع ولذا ألتجأ في إثبات التمام إلى القاعدة الكلية الّتي استفادها من بعض النصوص قال قدس سرّه : « بل ظاهر الأدلّة كما عرفت أنّه قطع حكمي وتخصيص في أدلّة القصر ، فهو مسافر يتمّ في محل الإقامة ، فإذا حكم عليه بالتمام يحتاج العود إلى القصر إلى قصد مسافة جديدة ، ولا ينضمّ ما قبله إلى ما بعده لما أشرنا إليه من الضابط العام والقاعدة الكلية المستفادة من الروايات من أنّ مَن حكم عليه بالتمام لا ينقلب إلى القصر ما لم يستأنف قصد المسافة الشرعية » « 1 » . وذكر نحوه أيضاً في ذيل مسألة 23 حيث قال : « وهذه كبرى كلية نستدل بها في كثير من المسائل وهي انّ كل من خوطب بالتمام لجهة من الجهات الّتي منها التردد
پاورقی
( 1 ) - مستند العروة ، ج 8 ، ص 97 .