پرش به محتوای اصلی

دروس حول صلاة المسافر تقريرا لما أفاده الشيخ يد الله الدوزدوزاني — صفحه 161

پدیدآورندگان:

ص۱۶۱

حكم ما صلّاه قصراً قبل العدول

مسألة 24 : ما صلّاه قصراً قبل العدول عن قصده لا يجب إعادته في الوقت ، فضلًا عن قضائه خارجه . [ 1 ]
شرح
[ 1 ] أقول : هذا هو المشهور شهرة عظيمة ، بل لم ينسب الخلاف إلّا إلى الشيخ قدس سرّه ، في استبصاره حيث فصّل بين القضاء في خارج الوقت والإعادة في الوقت ، فأوجب الإعادة في الوقت خاصة حيث قال بعد نقل صحيح زرارة الآتي : فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين : أحدهما : إذا كان الوقت قد مضى لم يكن عليه الإعادة وإنّما يلزمه الإعادة ما دام الوقت باقياً « 1 » . ولعلّه مجرد جمع منه قدس سرّه ، وليس فتوىً له ، لأنّ استبصاره كتاب حديث ، وليس معدّاً للفتوى ، مع أنّه جمع تبرّعي لا شاهد له ، وعليه لا خلاف في المسألة بين القدماء من أصحابنا قدس سرّهم . نعم ذهب جماعة من المتأخّرين إلى وجوب الإعادة ، بل القضاء ، منهم العلامة الحائري قدس سرّه ، قائلًا : « . . . مضافاً إلى أنّه - وجوب القضاء - موافق للاحتياط ، فلا ينبغي تركه وإن ذهب المشهور إلى الإجزاء » « 2 » . وتبعه تلميذه سيدنا الأستاذ قدس سرّه ، بل شيّد أركانه في درسه وكذا المحقق الخوئي قدس سرّه قائلًا : « فتحصّل أنّ وجوب القضاء فضلًا عن الإعادة لو لم يكن أقوى ، فلا ريب أنّه أحوط » « 3 » .
پاورقی
( 1 ) - الاستبصار ، ج 1 ، ص 228 . ( 2 ) - صلاةالحايري ، ص 599 . ( 3 ) - مستند العروة ، ج 8 ، ص 93 .