و السجود . ثم قال : القراءة سنّة ، و التشهّد سنّة . فلا تنقض السنّة الفريضة » « 1 » .
يعنى : آنچه خداوند ، فرض نموده ، قابل اغماض ( چشمپوشى ) نيست ، و هرگونه خلل در آن موجب اعادهء نماز است . ولى آنچه را كه پيامبر سنُّ نهاده ، به جهت خلل سهوى يا جهل و عذر ، موجب اعاده يا قضاى نماز نمىگردد .
و دربارهء جنب و ميّتى كه آب براى هردو كفايت نمىكند ، آمده ، آب را صرف غسل جنب نموده و ميّت را تيمّم دهند و چنين تعليل شده ، كه عسل از جنايت فريضة اللّه ، و غسل ميّت سنت الرسول است .
امام موسى بن جعفر عليه السّلام است مىفرمايد :
« لأنّ الغسل من الجناية فريضة ، و غسل الميّت سنّتة » « 2 » و در كتاب خصال ، در حديث شرائع الدين آمده :
« و فرائض الحج الإحرام و التلبيات الأربع . . و الطواف بالبيت للعمرة فريضة ، و ركعتان عند مقام ابراهيم فريضة ، و السعى بين الصفا و المروة فريضة ، و طواف النساء فريضة ، و ركعتاه عند المقام فريضة . . . و الوقوف بالمشعر فريضة ، و الهدى للمتمتع فريضة . . .
فأمّا الوقوف بعرفة فهو سنة واجبة ، و الحلق سنّة ، و رمى الجمار سنّة . . » « 3 » .
يا در برخى روايات ، اساسا تشريع را به پيامبر نسبت مىدهد :
چنانچه در صحيحهء اسحاق بن عمار از امام صادق عليه السّلام آمده :
« إنّ اللّه فرض الفرائض ، فلم يقسم للجدّ شيئا ، و إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و إله أطعمه السدس ، فاجاز اللّه له ذلك » « 4 » .
و رد صحيحهء سماعة بن مهران آمده :
« حرّم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و إله كل ذى مخلب من الطير ، و كل ذى ناب من الوحش . . . » « 5 » .
و در حديث نبوى نيز آمده :
هامش
( 1 ) . وسائل ج 5 ص 470 باب 1 افعال الصلاة رقم 14 .
( 2 ) . وسائل ج 3 ص 375 باب 18 تيمم رقم 1 .
( 3 ) . وسائل ج 11 ص 234 باب 2 اقسام الحج رقم 29 .
( 4 ) . وسائل ج 26 ص 138 - 137 باب 20 ميراث الابوبن رقم 5 . كافى ج 1 ص 267 رقم 6 .
( 5 ) . وسائل ج 24 ص 114 باب 3 اطعمه معرّفه رقم 3 . كافى ج 6 ص 247 .