قوله في ج 2 ، ص 76 ، س 7 : « صدور العقد » .
أقول : لا دليل على لزوم صدور العقد السابق مع القربة بل من حين استناد عقد الوقف إليه لزم أن يكون قربيا فافهم .
قوله في ج 2 ، ص 93 ، س 17 : « وليست المضاربة » .
أقول : فيه منع فيما نوى بالمعاملة عنوان المضاربة فضولة .
قوله في ج 2 ، ص 97 ، س 4 : « التحفظ على ظهور أداة الاستثناء » .
أقول : ولقائل أن يقول إن التحفظ المذكور مستلزم لأن يقدر في الكلام وهو خلاف الأصل بل يؤخذ بظاهر اللفظ ويرفع عن ظهور الأدوات في الإخراج .
قوله في ج 2 ، ص 97 ، س 14 : « كفاية الحصر » .
أقول : ومع اختلاف القراءة لا مجال لدعوى بطلان الفضولي كما لا يخفى .