الرجوع هو فساد البيع فيتعارضان في البيع ، وذلك لما عرفت من منع الملازمة بين الصحة التأهلية وو جود ما يعتبر في الصحة الفعلية .
وحاصل ما أجاب عن الشيخ هو أن الصحة التأهلية ليست محرزة إلا في الإذن ، فلاوجه لتصديق صحة كل من الثلاثة . وعلى ما ذكر لامانع من جريان أصالة الصحة في البيع لأن الإذن شرط للبيع ولادخل في انتساب العقد كما لا يخفى .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 318 ، س 2 : « مجرد القابلية » .
أقول : أي القابلية في حد نفسه ، فالرجوع في حد نفسه صحيح تأهلى وإن وقع بعد البيع وكان باعتبار وقوعه بعد البيع فاسدا ، ولكن مقتضى أصالة الصحة ليس الصحة التأهلية الحيثية ، بل مقتضاها هي الصحة التأهلية المطلقة .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 318 ، س 11 : « أحدهما ما ذكره الشيخ » .
أقول : في الفرق بينه وما مر قبله تأمل بل نظر .