قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 315 ، س 18 : « في العبادات وأجزائها » .
أقول : لم يتصور الصحة التأهلية في الأجزاء ، ولعله لأن لكل جزء من أجزاء العبادة أمرا وباعتباره كان صحته بمعنى عدم وجوب الإعادة وهي فعلية لاتأهلية . نعم ، لو لمينضم ساير الأجزاء بطلت لكون الفصل قاطعا .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 315 ، س 19 : « هذا مورد القول . . . » .
أقول : وعليه فمورد كلام الشيخ هو المعاملات ، والمراد من الصحة هي المعنى الثاني .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 315 ، س 23 : « فإذا شك » .
أقول : هذا من كلام المتوهم .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 316 ، س 3 : « بلحاظ ظهور الحال » .
أقول : ولا يخفى أن ظهور الحال ليس ظنا خاصا ، بل هو من الظنون المطلقة التي لا دليل على اعتبارها .