أقول : ولا يخفى أن ظهور الحال ليس ظنا خاصا ، بل هو من الظنون المطلقة التي لا دليل على اعتبارها .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 316 ، س 12 : « فظهر أنه في هذا الفرض » .
أقول : هذا إشكال من المحقق الإصفهاني ( قدس سره ) على الشيخ الأعظم ( قدس سره ) .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 316 ، س 17 : « إن كان شرطا » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : كما هو الأقوى .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 317 ، س 3 : « كما إذا شك » .
أقول : وفي هذا الفرض كان الشك في الصحة الفعلية بعد إحراز الموضوع ، إذ المفروض أن العقد منتسب إلى المالك بعد إجازته .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 317 ، س 6 : « ليس له صحة تأهلية » .
أقول : بمعنى أنه لو عقد مع عدم المسوغ ثم طرء المسوغ لا يصححه لحوق طرو المسوغ ، فعلم منه أنه ليس له صحة تأهلية ، وعليه فليس له صحة تأهلية حتى يقال إن أصالة الصحة فيه لا يلازم الصحة الفعلية .