أقول : وهو محل كلام بل منع ، وقيام الإجماع في مثل المرض والدم لا يلازم المنع في غيره وإلقاء الخصوصية مشكل .
قوله في ج 6 ، ص 419 ، س 10 : « ويمكن أن يقال » .
أقول : وفيه : أن الفتوى كالحكاية كاشفة ولافرق بينهما ، وأما تطرق الزوال فهو أيضا مشترك ، لاحتمال أن ينسى الراوي ما رواه ، وهكذا والاستظهار من قوله إعمل على رأى فلان هو العمل على طبق الرأي حال العمل قابل للمنع ، لاحتمال وروده مورد الغالب ، إذ كثيرا ما يكون الرجوع في التقليد إلى الحي . وكيف كان ، فلا دليل على اعتبار الحياة كما يدل عليه بناء العقلاء ، فالشك في الشرط الشرعي ، فإذا لميقم عليه دليل ينتفي بالأصل ويؤخذ بالبناء إلا ما خرج بالإجماع .
قوله في ج 6 ، ص 422 ، س 8 : « كلها حاضرة » .
أقول : والكلية محل تأمل .