قوله في ج 6 ، ص 414 ، س 15 : « ومنه ينقدح » .
أقول : هذا على فرض التسليم ينفع فيما إذا لم يكن إطلاق في حجية الفتاوى ، وإلا فلامورد له كما تقدم .
قوله في ج 6 ، ص 416 ، س 5 : « ربما يتوهم » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : ولا يخفى عليك أنه لا حاجة إلى استصحاب بقاء الرأي حتى يحتاج إلى إثبات تجرد القوة المدركة وقوتي الخيال والوهم ، بل يستصحب حجية الرأي الحادث الكاشف ، فالرأي بوجوده الحدوثي حجة ، فبعد عروض الموت شك في بقاء حجية الرأي المذكور .
فمقتضى الاستصحاب هو إبقاء الحجية التي قد يعبر عنه بجواز التقليد كما عليه بناء العقلاء في أمورهم ، ولذا نرى أنهم اكتفوا بنظر الخبرة ولو مات بعد إرائة نظره . ومقتضاه عدم الشك في كون رأيه حجة ، وإنما الشك من جهة احتمال الشرط الشرعي وهو مندفع بالاستصحاب .
قوله في ج 6 ، ص 418 ، س 17 : « الحكم مهملا » .
أقول : أي لاتعرض له بالنسبة إلى حال موته من جهة الدليل الاجتهادي ، وإنما أتم بالدليل الفقاهتي وهو الاستصحاب .